نام کتاب : الأنوار الساطعة من الغراء الطاهرة ( خديجة بنت خويلد ) نویسنده : الشيخ غالب السيلاوي جلد : 1 صفحه : 110
منه فراجع [1] . بقي شئ وهو كيف يكون المهر على الزوجة دون الزوج فهذه الرواية مخالفة للضرورة الفقهية حيث أن خديجة ( عليها السلام ) قالت : علي المهر ؟ والجواب عنه أولا يمكن أن يكون أنها ( عليها السلام ) وهبته هذا المال أولا ثم هو ( صلى الله عليه وآله وسلم ) جعله مهرا بعد تملكه كما يفهم هذا المعنى من الخبر أيضا ، وهذا لا إشكال فيه ولا يشترط أن يكون المهر من ماله الخاص . وبعبارة واضحة لا دليل على لزوم كون المهر من مال الزوج والإطلاق لبعض النصوص هو المحكم والذي يدل على هذا المدعى إرسال النجاشي أربعة آلاف للرسول ( صلى الله عليه وآله وسلم ) عندما خطب أم حبيب بنت أبي سفيان ولهذا ذكر سيد الفقهاء السيد الخوئي ( قدس سره ) في منهاج الصالحين ( ويجوز أن يكون من غير الزوج ) وبين مدركه سيدنا الأستاذ القمي دامت شوكته في كتابه المعروف بمباني منهاج الصالحين فراجعه [2] . وثانيا : لم يكن في زواجه ( صلى الله عليه وآله وسلم ) شرع وشريعة وكان قبل بعثته أرواحنا فداه فثبت العرش ثم انقش . وثالثا : يمكن أن يكون هذا منها ( عليها السلام ) جائزا في شريعة إبراهيم الخليل ( عليه السلام ) لأن بعضهم كانوا على تلك الشريعة كأم الإمام أمير المؤمنين فاطمة بنت أسد أرواحنا فداها وغيرها وقد ذكر هذا الاحتمال المرحوم
[1] قرب الإسناد ص 324 ، طبع مؤسسة آل البيت ( عليهم السلام ) . [2] مباني منهاج الصالحين 10 / 174 .
110
نام کتاب : الأنوار الساطعة من الغراء الطاهرة ( خديجة بنت خويلد ) نویسنده : الشيخ غالب السيلاوي جلد : 1 صفحه : 110