responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الألفين نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 1  صفحه : 56


الظن وإن الظن لا يغني من الحق شيئا ، أن نظن إلا ظنا وما نحن بمستيقنين ، اجتنبوا كثيرا من الظن إن بعض الظن إثم ، وتظنون بالله الظنونا ) * وغير ذلك من الآيات الدالة على النهي عن اتباع الظن ، فكيف يكون طريقا في إثبات مسألة علمية وحكم عام يعم به البلوى ؟ لا يقال :
الشارع قد أمر باتباع الظن في قبول الشهادات والمسائل الفروعية . لأنا نقول : العام إذا خص بدليل لا يخرج عن دلالته في ما عدا محل التخصيص .
الوجه الثامن عشر : لو ثبتت الإمامة بالاختيار لكان لمن يثبتها باختياره أن يبطلها ويزيلها باختياره كما في الأمير والقاضي ، وإذا لم يعمل في إزالتها علمنا أنه لا يعمل في ثبوتها [1] لا يقال : هلا كان الأمر فيها كالأمر في ولي المرأة ، أنه يملك تزويجها ولا يملك فسخ العقد بعد التزويج ، لأنا نقول :
الفرق ظاهر فإن الشارع جعل لإزالة قيد النكاح سببا مخصوصا غير منوط بنظر الولي ولا بنظر المرأة ، بل بالزوج بخلاف ولاية الإمامة فإنها منوطة باختيار العامة لمصلحتهم على تقدير ثبوتها به .
الوجه التاسع عشر : لو كان لجماعة أن تولي الإمام لكان الإمام خليفة لها على نفسها ، وليس للإنسان أن يستخلف على نفسه ، كما ليس له أن يحكم لنفسه وهو يبطل الاختيار . لا يقال : هلا كان من ذلك كحدوث حادثة للمجتهد ، فإذا اجتهد وعمل فإنه لا يكون ذلك حكما لنفسه أو على نفسه بل يكون حكما لله وللرسول عليه السلام بشرط اجتهاده ، وكذلك المختارون إذا اختاروا الإمام : لأنا نقول : الفرق ظاهر فإن حكم الله تعالى



[1] قد يقال : إنه لا تلازم بين الاثبات والإزالة : فإن كثيرا من الهبات والعقود والايقاعات يقدر المرء على إثباتها ولا يقدر على إزالتها ، نعم إلا بشروط خاصة ، ومثلها الإمامة بالاختيار ، فإنه يمكن إزالتها أيضا بشروط خاصة ، كما إذا فسق أو كفر أو ما سوى مما يقتضي بعزلة ، فثبوت الإمامة لا يلزم إزالتها على أنه يمكن أن يكونا معا بيد الأمة ، فكما كان الثبوت بشروط تكون الإزالة أيضا بشروط ، نعم إنما تمنع أن يكون أصل ثبوتها بيد الأمة لبراهين تقدم شطر منها ويأتي الشطر الآخر .

56

نام کتاب : الألفين نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 1  صفحه : 56
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست