خالد ، عن زيد ، عن آبائه ، عن علي ( عليه السلام ) : أن النبي ( صلى الله عليه وآله وسلم ) سئل عن الجنب والحائض يعرقان في الثوب حتى يلثق عليهما ، فقال : إن الحيض والجنابة حيث جعلهما الله ليس في العرق ، فلا يغسلا ثوبهما . - [ أمالي أحمد بن عيسى ج 1 ص 56 ] وبه ( أي بالسند ) قال : وحدثنا محمد ، قال : حدثني أحمد بن عيسى ، عن حسين ، عن أبي خالد ، عن زيد ، عن آبائه ، عن علي ( عليه السلام ) قال : عاد رسول الله ( صلى الله عليه وآله وسلم ) وأنا معه رجلا من الأنصار ، فتطهر للصلاة ثم خرجنا فإذا نحن بحذيفة بن اليمان ، فأومأ رسول الله ( صلى الله عليه وآله وسلم ) إلى ذراع حذيفة ليدعم عليها ، فحبسها حذيفة ، فأنكر ذلك رسول الله ( صلى الله عليه وآله وسلم ) ، فقال : مالك يا حذيفة ؟ فقال : إني جنب ، فقال : يا حذيفة أبرز ذراعك فإن المسلم ليس بنجس ، ثم وضع كفه على ذراعه وإنها لرطبة ، فادعم عليها حتى انتهى إلى المسجد ، ثم قال : يا حذيفة انطلق فأفض عليك من الماء ثم أجب الصلاة ، ثم دخل فصلى بنا ولم يحدث وضوءا ولم يغسل يدا . - [ السنن لأبي داود ج 1 ص 51 ] قال أبو داود : وقال علي بن أبي طالب وابن عمر وعبد الله بن عمرو : الجنب إذا أراد أن يأكل توضأ . وأورده البيهقي في السنن ج 1 ص 203 : وقال أبو داود : وقال علي و . . . الخ مثله . - [ الأشعثيات ص 21 ] أخبرنا محمد ، حدثني موسى ، حدثنا أبي ، عن أبيه ، عن جده جعفر بن محمد ، عن أبيه : أن عليا ( عليه السلام ) سئل عن رجل يحتلم إلى جانب امرأته ، هل له أن يجامعها قبل أن يغتسل ؟ قال : نعم ليجامعها حتى يكون غسلا حقا . - [ الكامل لابن عدي ج 3 ص 1038 ح 7 ] حدثنا ابن مسلم وعبد الله بن سليمان بن الأشعث ، ثنا هارون بن زيد بن أبي