- [ المصنف لعبد الرزاق ج 1 ص 277 ح 1067 ] عبد الرزاق ، عن الحسن بن عمارة ، عن أبي إسحاق ، عن الحارث ، عن علي قال : لا بأس أن يستدفئ الرجل بامرأته إذا اغتسل من الجنابة قبل أن تغتسل [1] . وفي كنز العمال ج 9 ص 341 ح 2832 عن علي قال . . . الخ مثله ، إلا أن فيه : قبل أن تغتسل هي ، ثم قال بعده : ( عب ، ص ) . - [ المصنف لابن أبي شيبة ج 1 ص 60 ] حدثنا أبو الأحوص ، عن منصور ، عن سالم ، عن أبي الجعد قال : قال علي : إذا أجنب الرجل فأراد أن يطعم أو ينام توضأ وضوءه للصلاة . وفي كنز العمال ج 9 ص 341 ح 2833 : عن علي قال . . . الخ مثله ، وقال بعده : ( ن ) . - [ المصنف لابن أبي شيبة ج 1 ص 61 ] حدثنا روح بن عبادة ، عن محمد بن عبد الرحمن العدني ، قال : سمعت محمد بن علي يقول : في الجنب إذا أراد أن ينام أو يأكل أو يشرب توضأ وضوءه للصلاة . - [ المصنف لابن أبي شيبة ج 1 ص 76 ] حدثنا أبو معاوية ، عن حجاج ، عن أبي إسحاق ، عن الحارث ، عن علي أنه كان يغتسل من الجنابة ثم يجئ فيستدفئ بامرأته قبل أن تغتسل ثم يصلي ولا يمس ماء . - [ المصنف لابن أبي شيبة ج 1 ص 76 ] حدثنا أبو خالد ، عن حجاج ، عن أبي إسحاق ، عن الحارث ، عن علي قال : إذا اغتسل الجنب ثم أراد أن يباشر امرأته فعل إن شاء . - [ أمالي أحمد بن عيسى ج 1 ص 56 ] وبه ( أي بالسند ) قال : حدثني أحمد بن عيسى ، عن حسين بن علوان ، عن أبي
[1] أخرجه " ش " من طريق الحجاج عن أبي إسحاق من فعل علي ص 54 .