الماء ) عن علي بن أبي طالب ، وثبت عن سعيد بن المسيب وابن جريج ، وعن صواحب النبي ( صلى الله عليه وسلم ) من نساء الأنصار والتابعات منهن : أن المرأة الجنب [1] والحائض إذا امتشطت بحناء [2] رقيق أن ذلك يجزئها من غسل رأسها للحيضة والجنابة ولا تعيد غسله . * ( باب الأحكام بعد الغسل ) * - [ المصنف لابن أبي شيبة ج 1 ص 148 ] حدثنا وكيع ، عن مسعر ، عن سويد مولى عمرو بن حريث : أن عليا اغتسل ثم أخذ ثوبا فدخل فيه ، يعني تنشف به . - [ سنن ابن ماجة ج 1 ص 218 ح 664 ] حدثنا سويد بن سعيد ، ثنا أبو الأحوص ، عن محمد بن عبيد الله ، عن الحسن بن سعد ، عن أبيه ، عن علي قال : جاء رجل إلى النبي ( صلى الله عليه وسلم ) ، فقال : إني اغتسلت من الجنابة وصليت الفجر ، ثم أصبحت فرأيت قدر موضع الظفر لم يصبه الماء ، فقال رسول الله ( صلى الله عليه وسلم ) : لو كنت مسحت عليه بيدك أجزأك [3] . وفي مسند علي للسيوطي ج 1 ح 407 مثل متن ما في سنن ابن ماجة ، وقال بعده : ( ه ، والشاشي ، ص ) . وفي كنز العمال ج 9 ص 330 ح 2739 عن علي مثل ما في مسند علي برموزه . - [ الأشعثيات ص 17 ] أخبرنا محمد ، حدثني موسى ، حدثنا أبي ، عن أبيه ، عن جده جعفر بن محمد ،
[1] الجنب يطلق على المذكر والمؤنث والمفرد والمثنى والجمع ، ومن العرب من يثني ويجمع . [2] الحناء بالمد والتشديد ، والجمع حنان بكسر الحاء وضمها وتشديد النون وفي آخره نون ثانية ، وقيل أيضا : حنآن بالهمزة بوزن عثمان ، وكلها جموع على غير قياس . [3] في الزوائد : إسناده ضعيف لضعف محمد بن عبيد الله .