- [ المحلى لابن حزم ج 1 ص 259 ] وعن علي وابن عمر رضي الله عنهما ، وعن عطاء : الوضوء من القلس والقئ [1] والقيح . - [ أمالي أحمد بن عيسى ج 1 ص 37 ] وبه ( أي بالسند ) قال : حدثنا محمد ، قال : حدثني أحمد بن عيسى ، عن محمد بن بكر ، عن أبي الجارود قال : سمعت أبا جعفر يقول : الوضوء مما خرج وليس مما دخل . * ( خروج الدود من الدبر ) * - [ الأشعثيات ص 19 ] أخبرنا محمد ، حدثني موسى ، حدثنا أبي ، عن أبيه ، عن جده جعفر بن محمد ، عن أبيه ، عن علي ( عليه السلام ) في الذي يخرج من دبره الدود ، قال : يتوضأ . * ( مس الصليب ) * - [ المصنف لعبد الرزاق ج 1 ص 125 ح 461 ] عبد الرزاق ، عن ابن عيينة ، عن عمار الدهني ، عن أبي عمرو الشيباني [2] أو غيره : أن عليا استتاب المستورد العجلي وهو يريد الصلاة ، وقال : إني استعين بالله عليك ، فقال : وأنا استعين المسيح عليك ، قال : فأهوى علي بيده إلى عنقه فإذا هو بصليب فقطعها [3] ، فلما دخل في الصلاة قدم رجلا وذهب ، ثم أخبر الناس أنه لم
[1] قال ابن الأثير في النهاية ج 2 ص 117 : ومنه حديث علي وذكر ما يوجب الوضوء فقال ( في ذكر القئ ) : " دسعة تملأ الفم " يريد الدفعة الواحدة من القئ . وجعله الزمخشري حديثا عن النبي ( صلى الله عليه وسلم ) وقال : من دسع البعير بجرته دسعا إذا نزعها من كرشه وألقاها إلى فيه . [2] هو سعد بن إياس الشيباني الكوفي ، يروي عن علي ( عليه السلام ) كما في التهذيب ج 3 ص 468 . [3] في الكنز : " فقطعه " .