الخدري قال : بعث علي رجلا إلى النبي ( صلى الله عليه وسلم ) ، فسأله عن الرجل يمر في الطريق فيرى المرأة فيمذي ، أفعليه الغسل ؟ وكره علي أن يسأله لمكان فاطمة ، فقال رسول الله ( صلى الله عليه وسلم ) : تلك يلقاها فحول الرجال ، يجزيك من ذلك الوضوء ( ص ) . وفي كنز العمال ج 9 ص 291 ح 2443 : مسند أبي سعيد ( ص ) : ثنا محمد بن ثابت العبدي . . . الخ مثله برموزه . - [ مسند علي للسيوطي ج 1 ح 1083 ] عن علي ( رضي الله عنه ) قال : رآني النبي ( صلى الله عليه وسلم ) وقد شحبت ، فقال : يا علي لقد شحبت [1] ، فقلت : شحبت من اغتسالي بالماء وأنا رجل مذاء ، فإذا رأيت منه شيئا اغتسلت منه ، قال : لا تغتسل منه إلا من الخذف ، وإن رأيت شيئا منه فلا تعد أن تغسل ذكرك ، ولا تغتسل إلا من الخذف ( ابن السني ) . وذكره في كنز العمال ج 9 ص 326 ح 2705 عن علي . . . الخ بمثله ورمزه . وفي ص 186 ح 1513 : توضأ وانضح فرجك ( م - عن علي ) . باب في بقية النواقض * ( خروج القلس والقئ والقيح ) * - [ مسند زيد بن علي ص 62 ] حدثني زيد بن علي ، عن أبيه ، عن جده ، عن علي بن أبي طالب ( عليه السلام ) قال : قال رسول الله ( صلى الله عليه وآله وسلم ) : القلس [2] يفسد الوضوء . وفي أمالي أحمد بن عيسى ج 1 ص 38 ] : وبه ( أي بالسند ) قال : حدثنا محمد ، قال : حدثني أحمد بن عيسى ، عن حسين بن علوان ، عن أبي خالد ، عن زيد . . . الخ مثله .
[1] الشاحب : أي متغير اللون والجسم لعارض ، من برد أو غيره ( النهاية ) . [2] القلس بالتحريك ، وقيل بالسكون - : ما خرج من الجوف مل ء الفم أو دونه وليس بقئ ، فإن عاد فهو القئ . ( النهاية ) .