وفي السنن الكبرى للبيهقي ج 1 ص 115 بإسناده عن مالك مثله باختلاف يسير ، وقال بعده : ورواه بكير بن عبد الله بن الأشج عن سليمان عن ابن عباس موصولا . وذكره في كنز العمال ج 9 ص 289 - 290 ح 2434 : ( مسند المقداد ) : أن عليا أمره . . . الخ مثله باختلاف يسير ، وقال في آخره : ( عب ) . - [ المصنف لعبد الرزاق ج 1 ص 157 ح 604 ] عبد الرزاق ، عن الثوري ، عن الأعمش ، عن إبراهيم : أن عليا قال : كنت رجلا مذاء ، فاستحييت أن أسأل رسول الله ( صلى الله عليه وسلم ) ، فأمرت رجلا فسأله ، فقال : فيه الوضوء . وبذيل الحديث : قال الأعمش : فحدثنا أبو يعلى ، عن محمد بن الحنفية : أن عليا قال : فاستحييت أن أسأل رسول الله ( صلى الله عليه وسلم ) وكانت ابنته ، تحتي فأمرت المقداد فسأله ، فقال : فيه الوضوء [1] . - [ المصنف لعبد الرزاق ج 1 ص 157 ح 602 ] عبد الرزاق ، عن معمر وابن جريج ، قال [2] : حدثنا هشام بن عروة ، عن عروة : أن عليا قال : قلت للمقداد : سل رسول الله ( صلى الله عليه وسلم ) فإني لولا أن تحتي ابنته لسألته عن ذلك ، إذا ما اقترب الرجل من امرأته فأمذى ولم يملك ذلك ولم يمسها ، فسأل المقداد ، فقال رسول الله ( صلى الله عليه وسلم ) : إذا ما أمذى أحدكم ولم يمسها فليغسل ذكره وأنثييه . وكان عروة يقول : ليتوضأ إذا أراد أن يصلي كوضوئه للصلاة . وذكره في ح 603 عن معمر ، عن هشام بن عروة ، عن أبيه مثله . - [ سنن النسائي ج 1 ص 214 ] أخبرنا سويد بن نصر ، قال : أنبأنا عبد الله ، عن ليث بن سعد ، عن بكير بن الأشج ، عن سليمان بن يسار قال : أرسل علي بن أبي طالب ( رضي الله عنه ) المقداد إلى
[1] مخرج في الصحيحين من حديث شعبة ووكيع وغيرهما عن الأعمش . [2] قال محقق الكتاب : كذا في الأصل ، والصواب : " قالا " أو حذف كلمة " معمر " فان حديث معمر يلي هذا .