قال : كنت رجلا مذاء وكنت أكثر من الاغتسال ، فسألت النبي ( صلى الله عليه وآله وسلم ) ، فقال : يكفيك منه الوضوء . وذكره في كنز العمال ج 9 ص 292 ح 2458 : عن ابن عباس عن . . . الخ مثله ، وقال بعده : ( ابن النجار ) . - [ الموطأ لمالك ج 1 ص 40 ح 53 ] حدثني يحيى ، عن مالك ، عن أبي النضر مولى عمر بن عبيد الله ، عن سليمان بن يسار [1] عن المقداد بن الأسود : أن علي بن أبي طالب أمره أن يسأل له رسول الله ( صلى الله عليه وسلم ) عن الرجل إذا دنا من أهله فخرج منه المذي ماذا يفعل ؟ قال علي : فإن عندي ابنة رسول الله ( صلى الله عليه وسلم ) وأنا استحي أن أسأله ، قال المقداد : فسألت رسول الله ( صلى الله عليه وسلم ) عن ذلك ، فقال : إذا وجد ذلك أحدكم فلينضح فرجه بالماء وليتوضأ وضوءه للصلاة . وفي مسند الإمام الشافعي ج 1 ص 36 : فقال : أخبرنا مالك . . . الخ مثله . ورواه عبد الرزاق في المصنف ج 1 ص 156 ح 600 عن مالك . . . الخ مثله باختلاف يسير . ورواه أحمد في المسند ج 6 ص 5 بإسناده عن مالك مثله تماما . وأورده أبو داود في السنن ج 1 ص 47 : حدثنا عبد الله بن مسلمة ، عن مالك . . . الخ مثله . وفي سنن النسائي ج 1 ص 97 و 215 : أخبرنا عتبة بن عبد الله المروزي ، عن مالك . . . الخ مثله . وفي صحيح ابن خزيمة ج 1 ص 15 ح 21 : بإسناده عن مالك مثله . وفي المحلى لابن حزم ج 1 ص 106 : بإسناده عن مالك مثله .
[1] قال ابن عبد البر : هذا إسناد ليس بمتصل ، لأن سليمان بن يسار لم يسمع من المقداد ولا من علي ، ثم قال : وبين سليمان وعلي في هذا الحديث ابن عباس . قلت : أخرجه مسلم عن ابن عباس في : ج 1 ص 247 من كتاب الحيض باب 4 ح 19 .