- [ السنن للدارقطني ج 1 ص 88 ح 3 ] ثنا أحمد بن عبد الله بن محمد الوكيل ، نا الحسن بن عرفة ، نا هشيم ، عن إسماعيل بن أبي خالد ، عن زياد مولى بني مخزوم قال : قيل لعلي ( رضي الله عنه ) : إن أبا هريرة بدأ بميامنه في الوضوء ، فدعا بماء فتوضأ فبدأ بمياسره . - [ كنز العمال ج 9 ص 282 ح 2373 ] عن علي قال : لا يضرك بأي يديك بدأت ، ولا بأي رجليك بدأت ، ولا على أي جانبك انصرفت ( عب ) . أقول : لم نجد هذه الرواية في مصنف عبد الرزاق . * ( جواز التنكيس ) * - [ المحلى لابن حزم ج 2 ص 67 ] وقد روينا عن علي بن أبي طالب وابن عباس جواز تنكيس الوضوء . * ( تحريك الخاتم ) * [1] - [ المصنف لابن أبي شيبة ج 1 ص 39 ] حدثنا زيد بن الحباب ، عن محمد بن يزيد ، عن مجمع بن عتاب ، عن أبيه قال : وضأت عليا فحرك خاتمه . - [ المصنف لابن أبي شيبة ج 1 ص 39 ] حدثنا وكيع ، عن محمد بن يزيد ، عن رجل ، عن أبيه ، عن علي مثله . - [ السنن الكبرى للبيهقي ج 1 ص 57 ] أخبرنا أبو طاهر الفقيه من أصل سماعة ، أنا أبو عثمان عمرو بن عبد الله البصري ، أنا أبو أحمد محمد بن عبد الوهاب ، ثنا الفضل بن دكين ، ثنا عبد الصمد بن
[1] نقل روايات تحريك الخاتم مطلقا أو إذا كان ضيقا بحيث يشك في جريان الماء تحته ، وكذا السوار والدملج في جامع أحاديث الشيعة ج 2 ص 296 - 297 فراجع .