39 - [ باب ] غسل الجنابة قال الشافعي ، رحمه الله : والاختيار في غسل الجنابة ، كما حكت عائشة رضي الله عنها :
270 - أخبرنا أبو زكريا ، وأبو بكر ، وأبو سعيد ، قالوا : حدثنا أبو العباس ، أخبرنا الربيع ، أخبرنا الشافعي ، أخبرنا مالك ، عن هشام بن عروة ، عن أبيه ، عن عائشة :
أن رسول الله [ صلى الله عليه وسلم ] ، كان إذا اغتسل من الجنابة بدأ فغسل يديه ثم توضأ كما يتوضأ للصلاة ، ثم يدخل أصابعه في الماء فيخلل بها أصول شعره ، ثم يصب على رأسه ثلاث غرفات بيديه ، ثم يفيض الماء على جلده كله .
رواه البخاري في الصحيح عن عبد الله بن يوسف ، عن مالك .
وأخرجاه من أوجه عن هشام .
40 - [ باب ] المرأة ليس عليها نقض ضفرها 271 - أخبرنا أبو زكريا وأبو سعيد ، وأبو بكر ، قالوا : حدثنا أبو العباس ، أخبرنا الربيع ، أخبرنا الشافعي ، أخبرنا ابن عيينة ، عن أيوب بن موسى ، عن سعيد بن أبي سعيد ، عن عبد الله بن رافع ، عن أم سلمة ، قالت : سألت رسول الله ، فقلت : يا رسول الله ، إني امرأة أشد ضفر رأسي فأنقضه لغسل الجنابة ؟ فقال لا ، إنما يكفيك أن تحثي عليه ثلاثة حثيات ثم تفيضين عليك الماء فتطهرين - أو قال : فإذا أنت قد طهرت .
رواه مسلم في الصحيح عن أبي بكر بن أبي شيبة ، وغيره عن سفيان بن عيينة .
