وحكى بعض أصحابنا عن الشافعي أنه قال في بعض كتبه : إن صح الحديث في الوضوء من لحوم الإبل قلت به .
وقد صح فيه حديثان عند أكثر أهل العلم بالحديث :
أحدهما ' حديث جابر بن سمرة ' .
241 - وهو فيما أخبرنا أبو عبد الله الحافظ ، قال : أخبرنا أبو بكر بن إسحاق الفقيه ، قال : أخبرنا محمد بن أحمد بن النضر ، قال : حدثنا معاوية بن عمرو ، قال :
حدثنا زائدة ، عن سماك ، عن جعفر بن أبي ثور ، عن جابر بن سمرة ، قال :
أتى رجل النبي [ صلى الله عليه وسلم ] ، وأنا عنده ، فقال : يا رسول الله [ صلى الله عليه وسلم ] : أنتطهر من لحوم الغنم ؟
قال : إن شئت وإن شئت فدع . قال : افأصلي في مرابض الغنم ؟ قال : نعم . قال :
افأتطهر من لحوم الإبل ؟ قال : نعم . قال : أفأصلي في مبارك الإبل ؟ قال : لا .
رواه مسلم في الصحيح عن أبي كامل الجحدري ، عن أبي عوانة ، عن عثمان بن عبد الله بن موهب ، عن جعفر بن أبي ثور ، عن جابر بن سمرة : أن رجلا سأل رسول الله [ صلى الله عليه وسلم ] ، فذكر معناه ، وقال فيه : أنتوضأ من لحوم الإبل ؟ قال : نعم .
فتوضأنا من لحوم الإبل .
ثم رواه عن أبي بكر بن أبي شيبة ، عن معاوية بن عمرو ، عن زائدة ، عن سماك .
وعن القاسم بن زكريا ، عن عبيد الله بن موسى ، عن شيبان ، عن عثمان بن عبد الله بن موهب ، وأشعث بن أبي الشعثاء ، كلهم عن جعفر بن أبي ثور ، عن جابر بن سمرة ، عن النبي [ صلى الله عليه وسلم ] ، بمعنى حديث أبي كامل .
وأما البخاري فإنه لم يخرجه ولعله إنما لم يخرج حديث ابن موهب وأشعث ؛ لاختلاف وقع في اسم جعفر بن أبي ثور ، وقول علي بن المديني لجعفر هذا : هو مجهول .
