الثابت عن محمد بن عمرو بن عطاء ، عن ابن عباس ، وهو مخرج في ' كتاب السنن ' .
239 - وهو أيضا فيما أخبرنا أبو بكر القاضي ، قال : حدثنا أبو العباس :
محمد بن يعقوب ، قال : حدثنا محمد بن إسحاق ، قال : أخبرنا سريح بن النعمان ، قال : حدثنا فليج بن سليمان ، قال : حدثنا الزهري ، عن علي بن عبد الله بن عباس .
عن ابن عباس : أنه رأى رسول الله [ صلى الله عليه وسلم ] ، يأكل عضوا ثم صلى ولم يتوضأ .
وروينا في ' كتاب السنن ' عن محمد بن المنكدر ، عن جابر ، قال :
كان آخر الأمرين من رسول الله [ صلى الله عليه وسلم ] : ترك الوضوء مما مست النار .
إلا أن ' بعض أهل العلم ' يرى أن آخر أمريه أريد به في القصة التي رويناها عنه وحملوا الامر بالوضوء منه على الغسل للتنظيف . ورجحوا أخبار ترك الوضوء فيما مست النار بما روي من اجتماع الخلفاء الراشدين ، وأعلام أصحاب النبي [ صلى الله عليه وسلم ] ، على ترك الوضوء منه .
وقد رويناه عن كل من رواه الشافعي ، رحمه الله ، في ' كتاب السنن ' .
240 - وأخبرنا أبو عبد الله الحافظ ، قال : حدثنا أبو العباس : محمد بن يعقوب ، قال حدثنا محمد بن إسحاق الصغاني ، قال : أخبرنا علي بن المديني ، قال : حدثنا سفيان ، عن عمرو ، قال : أخبرني من سمع عبد الله بن عمرو القارئ يماري ابن عباس . فذكر الحديث . وقال : فقال ابن عباس : أنتوضأ من الدهن ؟
أنتوضأ من الحميم ؟ والله ما أحلت النار / شيئا ولا حرمته .
وروينا عن يحيى بن عبيد البهراني ، عن ابن عباس : أنه سئل عن الطلا ، فقال : إن النار لا تحل شيئا ولا تحرمه .
وهذا من قول ابن عباس دليل على أن النار لا تطهر السرجين إذا طبخ ما ضرب به . والله أعلم .
