الحديث ، ولم يعرفهم - على وجودها فيهم دون من خالفهم فتبين بذلك صحة ما قال الشافعي ، رحمه الله ، من رجحان حديث بسرة على حديث قيس بن طلق من طريق الإسناد .
* * فأما ما احتجوا به من أقاويل الصحابة ، فقد رجح الشافعي قول من أوجب منه الوضوء على قول من لم يوجبه . بأن الذي قال : لا وضوء فيه ، إنما قاله بالرأي .
والذي أوجب الوضوء فيه لا يوجبه إلا / بالاتباع ؛ لأن الرأي لا يوجبه . هذا والوضوء عن رسول الله [ صلى الله عليه وسلم ] ، ثابت ، وما ثبت عن النبي [ صلى الله عليه وسلم ] ، لم يكن في قول أحد خالفه حجة على قوله . وبالله التوفيق .
28 - [ باب ] لا وضوء على من مس شيئا نجسا 210 - أخبرنا أبو سعيد بن أبي عمرو ، قال حدثنا أبو العباس : محمد بن يعقوب ، قال أخبرنا الربيع بن سليمان ، قال : أخبرنا الشافعي ، قال : أخبرنا سفيان عن هشام بن عروة ، عن فاطمة بنت المنذر ، قالت .
سمعت جدتي أسماء تقول : سألت رسول الله [ صلى الله عليه وسلم ] ، عن دم الحيضة يصيب الثوب ؟ فقال : ' حتيه ثم اقرصيه بالماء ، ثم رشيه ، ثم صلي فيه ' .
قال الشافعي : فإذا أمر رسول الله [ صلى الله عليه وسلم ] ، بدم الحيض أن يغسل باليد ، ولم يأمر بالوضوء منه فكل ما ماس من نجس قياس عليه بأن لا يكون منه وضوء .
قال أحمد : هكذا روى الربيع هذا الحديث عن الشافعي في ' كتاب الطهارة ' .
ورواه حرملة بن يحيى ' في كتاب السنن ' عن الشافعي بإسناده عن جدتها أسماء بنت أبي بكر : أن امرأة سألت النبي [ صلى الله عليه وسلم ] ، عن دم الحيض يصيب الثوب . وهو الصحيح .
