نام کتاب : تنقيح التحقيق في أحاديث التعليق نویسنده : الذهبي جلد : 1 صفحه : 36
أحمد في ' مسنده ' : ثنا علي بن عبد الله ، حدثني أنس بن عياض ، حدثني عبد الرحمن بن حرملة ، عن يعلى بن عبد الرحمن بن هرمز ؛ أن عبد الله بن عباد الزرقي أخبره ' أنه كان يصيد ؛ العصافير في بئر إهاب ، قال : فرآني عبادة بن الصامت وقد أخذت العصفور ، فنزعه مني فأرسله ، وقال : أي بني ، إن رسول الله حرم ما بين لابتيها كما حرم إبراهيم مكة ' . أحمد ؛ نا حسين بن محمد ، نا الفضيل بن سليمان ، ثنا محمد بن أبي يحيى ، عن عبيد الله بن ( حبيش ) الغفاري ، عن عبد الله بن سلام قال : ' ما بين كدي وأحد حرام ، حرمه رسول الله ، ما كنت لأقطع به شجرة ، ولا أقتل به طائراً ' . 406 - [ مسألة ] : ويضمن صيد المدينة بالجزاء . وعنه : لا - كقول مالك . وللشافعي قولان . والجزاء مقدر بالسلب يتملكه الآخذ له ، وأحد قولي الشافعي ؛ يتصدق بالسلب على فقراء المدينة . قال أحمد : نا أبو عامر ( م ) نا عبد الله بن جعفر ، عن إسماعيل بن محمد بن سعد ، عن عامر بن سعد ' أن سعداً ركب إلى قصره بالعقيق ، فوجد غلاماً يخبط شجرا أو يقطعه ، فسلبه ، فلما رجع سعد ، جاءه أهل الغلام فكلموه أن يرد ما أخذ من غلامهم ، فقال : معاذ الله أن أرد شيئاً نفلنيه رسول الله [ صلى الله عليه وسلم ] وأبى أن يرده عليهم ' .
نام کتاب : تنقيح التحقيق في أحاديث التعليق نویسنده : الذهبي جلد : 1 صفحه : 36