نام کتاب : تنقيح التحقيق في أحاديث التعليق نویسنده : الذهبي جلد : 1 صفحه : 35
وفي ' الصحيحين ' نحوه من حديث ابن عباس . قلت : لم يذكر ضمانا ، وكذا التنفير لا ضمان فيه . 405 - [ مسألة ] : صيد المدينة وشجرها محرم ، خلافاً لأبي حنيفة . الأعمش ، عن إبراهيم التيمي ، عن أبيه ، قال : ' خطبنا علي ، فقال : من زعم أن عندنا شيئاً نقرؤه إلا كتاب الله وهذه الصحيفة - صحيفة فيها أسنان الإبل ، وأشياء من الجراحات - فقد كذب ، قال : وفيها قال رسول الله [ صلى الله عليه وسلم ] : المدينة حرم ما بين عير إلى ثور ، فمن أحدث فيها حدثاً ، أو آوى محدثاً ، فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين ، لا يقبل الله منه يوم القيامة صرفاً ولا عدلاً ، وذمة الله واحدة يسعى بها أدناهم ' . معمر ، عن الزهري ، عن ( ابن ) المسيب ) ، عن أبي هريرة ، قال : ' حرم رسول الله ما بين لابتي المدينة . قال [ ق 104 - أ ] / أبو هريرة : لو وجدت الضباء ما بين لابتيها ما ذكرتها ، وجعل حول المدينة اثني عشر ميلاً حمىً ' . متفق عليهما . أحمد ، نا ابن نمير ، عن عثمان بن حكيم ؛ أخبرني عامر بن سعد ، عن أبيه قال : قال رسول الله [ صلى الله عليه وسلم ] : ' إني أحرم ما بين لابتي المدينة ؛ أن يقطع عضاهها ، أو يقتل صيدها ' . أخرجه مسلم .
نام کتاب : تنقيح التحقيق في أحاديث التعليق نویسنده : الذهبي جلد : 1 صفحه : 35