نام کتاب : تنقيح التحقيق في أحاديث التعليق نویسنده : الذهبي جلد : 1 صفحه : 33
400 - [ مسألة ] : الدال على الصيد يلزمه الجزاء إذا كان محرماً . وقال مالك والشافعي : لا . لنا حديث أبي قتادة ؛ أنه سأل النبي [ صلى الله عليه وسلم ] فقال : ' أشرتم ، أو قتلتم ، أو صدتم ؟ قالوا : لا . قال : كلوه ' . رواه هكذا الجوزقي في ' صحيحه ' . 401 - [ مسألة ] : المتولد كالسبع ، والنسر لا يضمن بالجزاء . وقال أبو حنيفة : يضمن . ( خ م ) عن ابن عمر ' سئل رسول الله [ صلى الله عليه وسلم ] عن ما يقتل المحرم ، فقال : خمس لا جناح في قتلهن : العقرب ، والفأرة ، والغراب ، والحدأة ، والكلب العقور ' . وفي الباب نحوه من حديث حفصة ، وعائشة ؛ فالسبع يسمى كلباً . 402 - [ مسألة ] : إذا اشترك محرمون في قتل صيد ، فجزاء واحد . وقال مالك وأبو حنيفة : على [ كل ] واحد [ منهم ] جزاءٌ [ كامل ] . لنا أنه قال [ صلى الله عليه وسلم ] : ' في الضبع كبش ' وقد مر . 403 - [ مسألة ] : ويحرم على المحرم ما صيد لأجله ، خلافاً لأبي حنيفة .
نام کتاب : تنقيح التحقيق في أحاديث التعليق نویسنده : الذهبي جلد : 1 صفحه : 33