نام کتاب : تنقيح التحقيق في أحاديث التعليق نویسنده : الذهبي جلد : 1 صفحه : 32
جزاء الصيد 398 - [ مسألة ] : يجب الجزاء بقتله خطأ . وعنه : لا يجب - كقول داود . ( ت ) قبيصة ، عن جرير بن حازم ، نا عبد الله بن عبيد بن عمير ، عن عبد الرحمن بن أبي عمار ، عن جابر قال : ' سئل رسول الله [ صلى الله عليه وسلم ] عن الضبع ، فقال : هي صيد ، وجعل فيها إذا أصابها المحرم كبشاً ' . صححه ( ت ) . 399 - [ مسألة ] : [ بيض النعام مضمون ] وقال داود : لا يضمن بيض النعام . يروى عن كعب بن عجرة ' أن النبي [ صلى الله عليه وسلم ] قضى في بيض النعام أصابه محرم بقدر ثمنه ' . فهذا فيه ثلاثة ضعفاء : أحدهم إبراهيم بن أبي يحيى ، عن حسين بن عبد الله . ابن زياد النيسابوري ، ثنا عيسى بن أبي عمران ، نا الوليد بن مسلم ، نا ابن جريج ، عن أبي الزناد ، عن الأعرج ، عن أبي هريرة قال : قال رسول الله [ صلى الله عليه وسلم ] : ' في بيضة نعام صيام يوم ، أو إطعام مسكين ' . قلت : هذا منكر .
نام کتاب : تنقيح التحقيق في أحاديث التعليق نویسنده : الذهبي جلد : 1 صفحه : 32