نام کتاب : تنقيح التحقيق في أحاديث التعليق نویسنده : الذهبي جلد : 1 صفحه : 240
679 - [ مسألة ] : يبدأ في القسامة بأيمان المدعين . وقال أبو حنيفة : بأيمان المدعى عليهم . ( خ م ) الليث ، عن يحيى بن سعيد ، عن بشير بن يسار ، عن سهل بن أبي حثمة ، قال : ' خرج عبد الله بن سهل ، ومحيصة بن مسعود ، حتى إذا [ ق 156 - ب ] / كانا بخيبر تفرقا في بعض ما هنالك ، فإذا محيصة يجد عبد الله بن سهل قتيلاً ، فدفنه ، ثم أقبل إلى رسول الله [ صلى الله عليه وسلم ] هو وحويصة بن مسعود ، وعبد الرحمن بن سهل ، وكان أصغر القوم ، فذهب ليتكلم قبل صاحبيه ، فقال رسول الله : كبر . فصمت ، وتكلم صاحباه ، وتكلم معهما ؛ فذكروا مقتل عبد الله بن سهل ، فقال لهم : أتحلفون خمسين يميناً ، فتستحقون صاحبكم - أو قاتلكم ؟ . قالوا : وكيف نحلف ولم نشهد ؟ قال : فتبرئكم يهود بخمسين يميناً . قالوا : وكيف نقبل أيمان قوم كفار . فلما رأى ذلك رسول الله [ صلى الله عليه وسلم ] أعطى عقله ' . قالوا : ففي ' الصحيح ' غير هذا . ( خ ) حدثنا أبو نعيم ، نا سعيد بن عبيد ، عن بشير بن يسار ، ' زعم أن رجلاً من الأنصار يقال له سهل بن أبي حثمة أخبره أن نفرا من قومه انطلقوا إلى خيبر ، فتفرقوا فيها ، ووجدوا أحدهم قتيلا ، فانطلقوا فأخبروا رسول الله [ صلى الله عليه وسلم ] ، فقال لهم : تأتون بالبينة على قتله . قالوا : ما لنا بينة . قال : فيحلفون . قالوا : لا نرضى بأيمان اليهود . فكره رسول الله [ صلى الله عليه وسلم ] أن يبطل دمه ، فوداه بمائة من إبل الصدقة ' . قلنا : هذا يرويه سعيد بن عبيد ، وروايتنا أكثر وأولى ، وأكمل لفظاً ، فليس في حديثكم إلا عرض اليمين على المدعى عليهم ، وذلك في حديثنا أيضاً ، لكن بعد عرضها على المدعي ، فتضمنت روايتنا زيادة ، ويقويها قوله [ صلى الله عليه وسلم ] : ' البينة
نام کتاب : تنقيح التحقيق في أحاديث التعليق نویسنده : الذهبي جلد : 1 صفحه : 240