نام کتاب : تنقيح التحقيق في أحاديث التعليق نویسنده : الذهبي جلد : 1 صفحه : 239
بثلث ديتها ، وفي اليد الشلاء إذا قطعت بثلث ديتها ، وفي السن السوداء إذا نزعت بثلث ديتها ' . أبو هلال ، حدثنا عبد الله بن بريدة ، عن يحيى بن يعمر ، عن ابن عباس ، أنه قال : ' في اليد الشلاء ثلث الدية ، وفي العين القائمة إذا خسفت ثلث الدية ' . 677 - [ مسألة ] : في موضحة الوجه خمس من الإبل . وقال مالك : في موضحة الأنف واللحى الأسفل حكومة . ( ت ) يزيد بن زريع ، حدثنا حسين المعلم ، عن عمرو بن شعيب ، عن أبيه ، عن جده ؛ أن النبي [ صلى الله عليه وسلم ] قال : ' في المواضح خمس خمس ' . 678 - [ مسألة ] : إذا ضربت حامل فماتت ، ثم انفصل منها جنين ميت ، وجبت فيه الغرة . وقال أبو حنيفة ومالك : لا شيء فيه . ( خ م ) هشام بن عروة ، عن أبيه ، عن المغيرة ' أن عمر استشارهم في إملاص المرأة ، فقال المغيرة : قضى النبي [ صلى الله عليه وسلم ] بالغرة ؛ عبد أو أمة . فشهد محمد بن مسلمة أنه شهد النبي [ صلى الله عليه وسلم ] قضى به ' . ( م ) منصور ، عن إبراهيم ، عن عبيد بن نضلة ، عن المغيرة ' أن امرأة ضربتها ضرتها بعمود فسطاط ، فقتلتها وهي حبلى ، فأتي فيها النبي [ صلى الله عليه وسلم ] فقضى فيها على عصبة القاتلة بالدية ، وفي الجنين بغرة ، فقال عصبتها : أندي من لا أكل ولا شرب ولا صاح فاستهل ، ومثل ذلك يطل ؟ ! فقال : سجع كسجع الأعراب ' .
نام کتاب : تنقيح التحقيق في أحاديث التعليق نویسنده : الذهبي جلد : 1 صفحه : 239