نام کتاب : تنقيح التحقيق في أحاديث التعليق نویسنده : الذهبي جلد : 1 صفحه : 216
648 - [ مسألة ] : العبد ، والذمي ، والمحدود في القذف من أهل اللعان ، في إحدى الروايتين . وهو قول الشافعي . وفي الأخرى : لا ؛ فإن قذفوا فالحد أو البينة . لنا : * ( والذين يرمون أزواجهم ) * وهذا عام . فللدارقطني من طريق عبد الرحيم بن سليمان ، عن عثمان بن عبد الرحمن الزهري ، عن عمرو بن شعيب ، عن أبيه ، عن جده مرفوعاً : ' أربعة ليس بينهم لعان : ليس بين الحر والأمة لعان ، وليس بين العبد والحرة لعان ، وليس بين المسلم واليهودية لعان ، وليس بين المسلم والنصرانية لعان ' . وضمرة ، عن ابن عطاء ، عن أبيه ، عن عمرو بن شعيب بمعناه . وعن حماد بن عمرو ، عن زيد بن رفيع ، عن عمرو . رواهم الدارقطني . فعثمان تركوه ، وعثمان بن عطاء ضعيف ، وحماد كذاب . ثم قد رواه ابن جريج والأوزاعي ، عن عمرو موقوفاً . 649 - [ مسألة ] : لا يصح لعان على نفي الحمل . وقال مالك والشافعي : يلاعن لنفي الحمل . وذكروا : أحمد ، حدثنا وكيع ، حدثنا عباد بن منصور ، عن عكرمة ، عن ابن عباس ' أن النبي [ صلى الله عليه وسلم ] لاعن بالحمل ' . قال أحمد : ونا يزيد ، ثنا عباد ؛ وفيه : ' لاعن بين هلال بن أمية وامرأته ،
نام کتاب : تنقيح التحقيق في أحاديث التعليق نویسنده : الذهبي جلد : 1 صفحه : 216