نام کتاب : تنقيح التحقيق في أحاديث التعليق نویسنده : الذهبي جلد : 1 صفحه : 215
اللعان 646 - [ مسألة ] : الأمة تصير فراشاً بالوطء ، فما تأتي به من الأولاد يلحق به . وقال أبو حنيفة : لا يلحق به إلا باعترافه . ( خ م ) الزهري ، عن عروة ، عن عائشة قالت : ' اختصم عبد بن زمعة وسعد بن أبي وقاص عند النبي [ صلى الله عليه وسلم ] في ابن أمة زمعة ، فقال : يا رسول الله ، أخي وابن أمة أبي ، ولد على فراشه . وقال سعد : أوصاني أخي : إذا قدمت مكة فانظر ابن أمة زمعة فاقبضه ؛ فإنه ابني ، فرأى النبي [ صلى الله عليه وسلم ] شبها بيناً بعتبة بن أبي وقاص ، فقال : هو لك يا عبد ؛ الولد للفراش ، واحتجبي منه يا سودة ' . 647 - [ مسألة ] : موجب قذف الزوج الحد ، ويسقط باللعان . وقال أبو حنيفة : موجبه اللعان ، ولا يحد إلا إن كذب نفسه . ( خ ) هشام بن حسان ، ثنا عكرمة ، عن ابن عباس ' أن هلال بن أمية قذف امرأته عند النبي [ صلى الله عليه وسلم ] بشريك بن سحماء ، فقال النبي [ صلى الله عليه وسلم ] : البينة ، أو حد في ظهرك . قال : يا رسول الله ، إذا رأى أحدنا على امرأته رجلاً ، ينطلق يلتمس البينة ؟ ! فجعل النبي [ صلى الله عليه وسلم ] يقول : البينة ، وإلا حد في ظهرك . قال : والذي بعثك بالحق إني لصادق ، ولينزلن الله ما يبرئ ظهري من الحد ، فنزل جبريلُ ، فنزل عليه : * ( والذين يرمون أزواجهم ) * حتى بلغ : * ( إنْ [ ق 150 - ب ] / كانَ منَ الصَّادقينَ ) * .
نام کتاب : تنقيح التحقيق في أحاديث التعليق نویسنده : الذهبي جلد : 1 صفحه : 215