responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المصنف نویسنده : عبد الرزاق الصنعاني    جلد : 7  صفحه : 484


13977 - عبد الرزاق عن الثوري عن جابر عن الشعبي قال :
كانت القضاة يفرقون بشهادة امرأة في الرضاع .
13978 - عبد الرزاق عن الثوري قال : أخبرني أشعث عن الشعبي : تجوز شهادة المرأة الواحدة فيما لا يطلع عليه الرجال .
13979 - عبد الرزاق عن الثوري عن أشعث عن الحسن مثل قول الشعبي .
13980 - عبد الرزاق عن الثوري عن منصور عن الحكم قال :
امرأتين .
13981 - عبد الرزاق عن الثوري عن زيد بن أسلم أن عمر لم يأخذ بشهادة امرأة في رضاع [1] ، قال : وكان ابن أبي ليلى لا يأخذ بشهادة امرأة في رضاع .
13982 - عبد الرزاق عن شيخ من أهل نجران قال : سمعت ابن البيلماني يحدث عن أبيه عن ابن عمر قال . سئل النبي صلى الله عليه وسلم ما الذي يجوز في الرضاع من الشهود ، فقال : رجل أو امرأة [2] .
13983 - عبد الرزاق عن عبد الله بن كثير عن شعبة عن أبي البختري قال : سمعت الشعبي يقول : تجوز شهادة النساء على ما



[1] في الكنز عن عكرمة بن خالد أن عمر أتي في امرأة شهدت على رجل وامرأته أنها أرضعتهما فقال : لا ، حتى يشهد رجلان أو رجل وامرأتان ( ص ، ق ) ومرسل زيد ابن أسلم أيضا عند " هق " وقد تقدم في الرضاع .
[2] يأتي في الشهادات مكررا .

نام کتاب : المصنف نویسنده : عبد الرزاق الصنعاني    جلد : 7  صفحه : 484
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست