فقال : زعمت فلانة [1] أنها أرضعتني وامرأتي ، وهي كاذبة ، فقال ابن عباس : انظروا فإن كانت كاذبة فسيصيبها بلاء ، قال : فلم يحل الحول حتى برص [2] ثديها [3] . 13972 - عبد الرزاق عن ابن جريج عن عطاء قال : تجوز شهادة النساء على كل شئ لا ينظر إليه إلا هن ، ولا تجوز منهن دون أربع نسوة . 13973 - عبد الرزاق عن معمر عن قتادة قال : لا تجوز شهادتهن إلا أن يكن [4] أربعا . 13974 - عبد الرزاق عن معمر عن الزهري ، وعن رجل عن الحسن قالا : تجوز شهادة الواحدة المرضية في الرضاع والنفاس [5] . 13975 - عبد الرزاق عن معمر عن ابن طاووس عن أبيه قال [6] : تجوز شهادة المرأة الواحدة في الرضاع . 13976 - عبد الرزاق عن ابن عيينة عن ابن طاووس عن أبيه مثله . وزاد فيه : وإن كانت سوداء [7] .
[1] في " ص " " ثلاثة " خطأ . [2] في " ص " " برض " وبرض الماء : خرج قليلا من العين ، والأظهر عندي بالمهملة أي أصابه البرض ، وفي الكنز " برصت ثدياها " . [3] يأتي في الشهادات مكررا . [4] في " ص " " يكون " . [5] راجع سنن سعيد رقم : 990 وأعاده في الشهادات مختصرا . [6] في " ص " " قالا " . [7] أخرجه سعيد بن منصور بهذا الاسناد رقم : 987 .