باب يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب 13946 - عبد الرزاق عن الثوري عن علي بن زيد بن جدعان عن ابن المسيب عن علي قال : قلت للنبي صلى الله عليه وسلم : ألا أدلك على أحسن فتاة من قريش ؟ قال : من هي ؟ قلت : ابنة حمزة ، قال : إنها ابنة أخي من الرضاعة ، أما علمت أن الله حرم من الرضاعة ما حرم من النسب [1] . 13947 - عبد الرزاق قال : أخبرنا ابن جريج ومعمر قالا : حدثنا هشام بن عروة عن عروة عن زينب بنت أبي سلمة عن أم حبيبة قالت : دخل علي رسول الله صلى الله عليه وسلم فقلت : هل لك في أختي ابنة أبي سفيان ؟ قال : أفعل ماذا ؟ قلت [2] : تنكحها ، قال : أختك ؟ قالت : نعم ، قال : أو تحبين ذلك ؟ قالت : نعم ، لست لك بمخلية وأحب - أو قالت : وأحق - من شركني في خير أختي ، قال : فإنها لا تحل لي ، قالت : والله لقد خبرت [3] أنك تخطب درة بنت أبي سلمة ، قال : بنت أم سلمة ؟ قالت : نعم ، قال : فوالله لو لم تكن ربيبتي في حجري ما حلت لي ، إنها ابنة أخي من الرضاعة ، أرضعتني وأباها ثويبة ، فلا تعرضن [4] علي بناتكن ولا أخواتكن [5] .
[1] أخرج مسلم حديث علي هذا من طريق أبي عبد الرحمن عنه بلفظ آخر ، وأخرجه الترمذي من طريق ابن علية عن علي بن زيد مختصرا 2 : 197 . [2] كذا في " ص " هنا " قلت " فقط ، وفي الصحيح " قالت : قلت " . [3] في الصحيح " أخبرت " . [4] في " ص " " فلا تعرض " وفي الصحيح ما أثبت . [5] رواه البخاري من طريق ابن عيينة عن هشام ، ومسلم من طريق أبي أسامة وغيره عنه 1 : 468 والحميدي عن ابن عيينة .