responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المصنف نویسنده : عبد الرزاق الصنعاني    جلد : 7  صفحه : 474


الشريد قال : سئل ابن عباس عن رجل تزوج امرأتين فأرضعت الواحدة جارية ، وأرضعت الأخرى غلاما ، هل يتزوج الغلام الجارية ، فقال :
لا ، اللقاح واحد ، لا تحل له [1] .
13943 - عبد الرزاق عن الثوري عن خصيف عن سالم بن عبد الله عن ابن عمر ، قال : لا بأس بلبن الفحل [2] ، قال محمد [3] :
وأخبرني محمد بن إسحاق عن رجل عن جابر بن عبد الله أنه قال :
لا بأس به .
13944 - عبد الرزاق عن الثوري عن الأعمش عن إبراهيم قال :
لا بأس به [4] .
13945 - قال عبد الرزاق : وقوله : يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب ، إذا شربت معك جارية لبن أمك لم تحل لك ولا لاحد من إخوانك ، وأما إذا رضعت لبن أخرى مع جارية فهي [ حلال ] [5] لأخيك ، إذا لم يرضع أخوك أمها [6] .



[1] أخرجه " هق " من طريق غير واحد عن مالك 7 : 453 وسعيد بن منصور عن مالك 3 ، رقم : 962 .
[2] وقد روى سعيد عن سالم بن عبد الله أنه زوج ابنا له أختا من أبيه من الرضاعة .
[3] كذا في " ص " وانظر هل الصواب " قال عبد الرزاق " .
[4] أخرجه سعيد عن أبي معاوية عن الأعمش ، ومن حديث الحكم عن إبراهيم . رقم : 955 و 954 .
[5] سقط من " ص " هو أو ما في معناه .
[6] يقال : رضع وارتضع الصبي أمه : مص ثديها .

نام کتاب : المصنف نویسنده : عبد الرزاق الصنعاني    جلد : 7  صفحه : 474
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست