الشريد قال : سئل ابن عباس عن رجل تزوج امرأتين فأرضعت الواحدة جارية ، وأرضعت الأخرى غلاما ، هل يتزوج الغلام الجارية ، فقال : لا ، اللقاح واحد ، لا تحل له [1] . 13943 - عبد الرزاق عن الثوري عن خصيف عن سالم بن عبد الله عن ابن عمر ، قال : لا بأس بلبن الفحل [2] ، قال محمد [3] : وأخبرني محمد بن إسحاق عن رجل عن جابر بن عبد الله أنه قال : لا بأس به . 13944 - عبد الرزاق عن الثوري عن الأعمش عن إبراهيم قال : لا بأس به [4] . 13945 - قال عبد الرزاق : وقوله : يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب ، إذا شربت معك جارية لبن أمك لم تحل لك ولا لاحد من إخوانك ، وأما إذا رضعت لبن أخرى مع جارية فهي [ حلال ] [5] لأخيك ، إذا لم يرضع أخوك أمها [6] .
[1] أخرجه " هق " من طريق غير واحد عن مالك 7 : 453 وسعيد بن منصور عن مالك 3 ، رقم : 962 . [2] وقد روى سعيد عن سالم بن عبد الله أنه زوج ابنا له أختا من أبيه من الرضاعة . [3] كذا في " ص " وانظر هل الصواب " قال عبد الرزاق " . [4] أخرجه سعيد عن أبي معاوية عن الأعمش ، ومن حديث الحكم عن إبراهيم . رقم : 955 و 954 . [5] سقط من " ص " هو أو ما في معناه . [6] يقال : رضع وارتضع الصبي أمه : مص ثديها .