فترك الحد بعد ذلك اليوم . 13783 - أخبرنا عبد الرزاق قال : أخبرنا ابن جريج قال : أخبرني يحيى بن المغيرة أن مخرمة بن نوفل افترى على أم رجل في الجاهلية ، فقال : أنا صنعت بأمك في الجاهلية ، وإن عمر بن الخطاب بلغه ذلك ، فقال : لا يعد لها أحد بعد ذلك . 13784 - عبد الرزاق عن ابن جريج عن عطاء في رجل قذف [1] نصرانية تحت مسلم ، قال : ينكل ولا يحد ، وقال : إن افترى على مشرك فعقوبة ولا حد . 13785 - عبد الرزاق عن معمر عن يحيى بن أبي كثير عن أبي سلمة أن رجلا عير رجلا بفاحشة عملتها أمه في الجاهلية ، فرفع ذلك إلى عمر بن الخطاب ، فقال : لا حد عليه . باب العبد يفتري على الحر 13786 - أخبرنا عبد الرزاق قال : أخبرنا ابن جريج عن عطاء قال : إن افترى عبد على حر ، جلد أربعين ، أحصن بنكاح حرة أو لم يحصن ، قلت : فإنهم يقولون : يجلد ثمانين ، فأنكر ذلك وتلا : ( والذين يرمون المحصنات . . . فاجلدوهم ثمانين جلدة ، ولا تقبلوا لهم شهادة أبدا ) [2] ولا شهادة لعبد .
[1] غير واضح في " ص " . [2] سورة النور ، الآية : 4 .