هشام بن عروة عن أبيه مثله ، وزاد فيه قال : وقال عروة : والسارق كذلك . باب الفرية على أهل الجاهلية 13779 - عبد الرزاق عن معمر عن الزهري أن عمر بن الخطاب جلد الحد رجلا في أم رجل هلكت في الجاهلية ، قذفها . 13780 - عبد الرزاق عن معمر عن الزهري أن رجلا قال لرجل : يا بن ذات الراية ! وكانت أمه هلكت في الجاهلية ، فقال [1] له مروان : لتأتين بالبينة [2] أنها كانت ذات راية ، [ و ] إلا جلدتك ، فلم يأت ببينة ، [ فجلده ] من أجل أنه كان يقال للبغي : ذات الراية . 13781 - عبد الرزاق عن معمر عن الزهري قال : إذا كان لها ولد مسلم جلد قاذفها لحرمة المسلم . 13782 - عبد الرزاق عن معمر عن الزهري قال : كان أبو بكر ومن بعده من الخلفاء يجلدون من دعا أم رجل زانية ، وإن كانت يهودية أو نصرانية ، لحرمة المسلم ، حتى أمر عمر بن عبد العزيز على المدينة ، فلم يكن سمع في ذلك بشئ ، فاستشار في ذلك ، فقال له عبد الله بن عبيد الله [3] بن عمر بن الخطاب : لا نرى أن نحد مسلما في كافر ،
[1] مطموس بعضه في " ص " . [2] في " ص " " بالفاحشة " خطأ . [3] كذا في " ص " ويحتمل الصحة .