12096 - عبد الرزاق عن الثوري عن مغيرة عن إبراهيم قال : إن كان نصيبه تمام رضاعه ، فهو من نصيبه ، وإلا فهو من جميع المال . 12097 - عبد الرزاق عن الثوري عن سليمان الشيباني عن عبد الله بن معقل قال : الرضاع من نصيبه . 12098 - عبد الرزاق عن الثوري ، وسألناه عن المرأة تدعي حملا ، قال : كان ابن أبي ليلى يرسل إليها نساء فينظرن إليها ، فإن عرفن ذلك ، وصدقنها ، أعطاها النفقة وأخذ منها كفيلا [1] . باب السكنى للمتوفى عنها 12099 - عبد الرزاق عن ابن جريج عن يحيى بن سعيد قال : سئل ابن المسيب عن المرأة المتوفى عنها زوجها ، وهي في كراء [2] ، من يعطى الكراء ؟ قال : زوجها ، فإن لم فالأمير [3] . 12100 - عبد الرزاق عن معمر عن الزهري في امرأة توفى عنها زوجها وهي في كراء ، قال : هو في مال زوجها ، إنما تحبس [4] في حقه عليها . 12101 - عبد الرزاق عن الثوري عن بعض الفقهاء أنه كان
[1] تقدم في ( باب الكفيل في نفقة المرأة ) . [2] أي في بيت أجرة . [3] أخرجه سعيد عن حماد بن زيد عن يحيى دون الجملة الأخيرة ، رقم : 1366 . [4] في " ص " " تجلس " .