قال الزهري : فذكرت ذلك لقبيصة بن ذؤيب فقال : لا نفقة لها ، ولو كنت لا بد فاعلا جعلته من نصيب ذي بطنها [1] . 12092 - عبد الرزاق عن ابن جريج قال : سئل ابن شهاب عن المتوفى عنها وهي حامل ، على من نفقتها ؟ قال : كان ابن عمر يرى نفقتها إن كانت حاملا أو غير حامل فيما ترك زوجها ، فأبى الأئمة ذلك ، وقضوا بأن لا نفقة لها [2] . 12093 - عبد الرزاق عن الثوري عن أشعث عن الشعبي أن عليا وابن مسعود كانا يقولان : النفقة من جميع المال للحامل [3] . 12094 - عبد الرزاق عن الثوري عن منصور عن شريح قال : النفقة للحامل المتوفى عنها من جميع المال ، والرضاع من جميع المال [4] . 12095 - عبد الرزاق عن الثوري عن منصور عن إبراهيم قال : كان أصحابنا يقولون ، إن كان المال ذا مز [5] فهو من نصيبه ، يعني الرضاع [6] .
[1] ذكره ابن حزم من طريق وكيع عن جعفر بن برقان عن الزهري 10 : 289 . [2] ذكره ابن حزم من طريق المصنف 10 : 289 . [3] أخرجه سعيد من حديث ابن أبي ليلى وأشعث عن الشعبي عن ابن مسعود ، ومن حديث أبي صادق عن علي . [4] أخرجه سعيد عن أبي عوانة عن منصور مقتصرا على الطرف الأول منه . [5] المز بكسر الميم وتشديد الزاي : الكثرة والفضل ، وانظر ما علقناه على سنن سعيد . [6] أخرج سعيد عن إبراهيم نحوه في الحامل المتوفي عنها زوجها ، رقم : 1369 .