responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المصنف نویسنده : عبد الرزاق الصنعاني    جلد : 7  صفحه : 39


قال الزهري : فذكرت ذلك لقبيصة بن ذؤيب فقال :
لا نفقة لها ، ولو كنت لا بد فاعلا جعلته من نصيب ذي بطنها [1] .
12092 - عبد الرزاق عن ابن جريج قال : سئل ابن شهاب عن المتوفى عنها وهي حامل ، على من نفقتها ؟ قال : كان ابن عمر يرى نفقتها إن كانت حاملا أو غير حامل فيما ترك زوجها ، فأبى الأئمة ذلك ، وقضوا بأن لا نفقة لها [2] .
12093 - عبد الرزاق عن الثوري عن أشعث عن الشعبي أن عليا وابن مسعود كانا يقولان : النفقة من جميع المال للحامل [3] .
12094 - عبد الرزاق عن الثوري عن منصور عن شريح قال :
النفقة للحامل المتوفى عنها من جميع المال ، والرضاع من جميع المال [4] .
12095 - عبد الرزاق عن الثوري عن منصور عن إبراهيم قال : كان أصحابنا يقولون ، إن كان المال ذا مز [5] فهو من نصيبه ، يعني الرضاع [6] .



[1] ذكره ابن حزم من طريق وكيع عن جعفر بن برقان عن الزهري 10 : 289 .
[2] ذكره ابن حزم من طريق المصنف 10 : 289 .
[3] أخرجه سعيد من حديث ابن أبي ليلى وأشعث عن الشعبي عن ابن مسعود ، ومن حديث أبي صادق عن علي .
[4] أخرجه سعيد عن أبي عوانة عن منصور مقتصرا على الطرف الأول منه .
[5] المز بكسر الميم وتشديد الزاي : الكثرة والفضل ، وانظر ما علقناه على سنن سعيد .
[6] أخرج سعيد عن إبراهيم نحوه في الحامل المتوفي عنها زوجها ، رقم : 1369 .

نام کتاب : المصنف نویسنده : عبد الرزاق الصنعاني    جلد : 7  صفحه : 39
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست