responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المصنف نویسنده : عبد الرزاق الصنعاني    جلد : 7  صفحه : 4


بكر ، وليس بشاهد ، فجاء عبد الرحمن ، فقال : أي عباد الله !
أيفتات في بناتي ، فأمرت عائشة المنذر أن يجعل الامر بيده ، فرده عليه ، فلم يعد ذلك الامر شيئا [1] .
11948 - أخبرنا عبد الرزاق قال : أخبرنا ابن جريج قال : قلت لعطاء : أتملكه هي آخر ؟ قال : لا ، قلت : ملكت عائشة حفصة ، حين ملكها المنذر أمرها ؟ قال : لا ، إنما عرضت عليها لتطلقها أم لا ؟ ولم تملكها أمرها .
11949 - عبد الرزاق عن ابن جريج قال : أخبرني ابن طاووس قال : وقلت له : كيف كان أبوك يقول في رجل ملك أمر امرأته رجلا ، أيملك الرجل أن يطلقها ؟ قال : لا .
11950 - عبد الرزاق عن الثوري قال : إذا قال الرجل للرجل :
اذهب فطلق امرأتي ثلاثا ، فطلقها واحدة فهو جائز ، لان الواحدة من الثلاث ، وإن قال : طلق واحدة فطلق ثلاثا ، فهو خلاف ليس بشئ [2] 11951 - عبد الرزاق عن معمر قال : إذا قال : طلقها ثلاثا ، فطلقها واحدة ، قال : هي واحدة .
11952 - عبد الرزاق عن معمر عن الزهري عن قتادة في رجل ملك [ أمر ] امرأته رجلا ، فقالا [3] : فهو في يده حتى يقضي فيه .



[1] أخرجه سعيد بهذا الاسناد كما حققت 3 ، رقم : 1656 ومالك 2 : 82 وتقدم عند المصنف .
[2] وهو القول عندنا .
[3] كذا في " ص " فلعل الصواب في الاسناد " عن الزهري وقتادة " .

نام کتاب : المصنف نویسنده : عبد الرزاق الصنعاني    جلد : 7  صفحه : 4
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست