بسم الله الرحمن الرحيم باب يملك امرأته غيرها 11945 - عبد الرزاق عن الثوري عن جابر قال : سألت الشعبي عن رجل جعل أمر امرأته بيد رجل ، فطلقها ثلاثا ، قال [1] عمر : واحدة ، ولا رجعة له عليها ، وقال علي : من كانت بيده [2] عقدة ، فجعلها بيد غيره ، فهي كما جرت على لسانه . 11946 - عبد الرزاق عن ابن جريج قال : أخبرني ابن شهاب أنه سمع الحارث بن عبد الله بن أبي ربيعة قال : إذا جعل أمر امرأته بيد وليها ، فطلق ثلاثا ، فقد بانت منه . 11947 - عبد الرزاق عن ابن عيينة عن يحيى بن سعيد عن القاسم بن محمد أن عائشة زوجت [3] المنذر ، ابنة عبد الرحمن [4] بن أبي
[1] الصواب عندي " قال : قال عمر " . [2] في " ص " " بيدهما " . [3] في " ص " " زوجه " . [4] في " ص " " ابنة أبي بكر بن عبد الرحمن " خطأ ، راجع الموطأ 2 : 82 وسنن سعيد 3 ، رقم : 1656 .