responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المصنف نویسنده : عبد الرزاق الصنعاني    جلد : 7  صفحه : 331


باب الرجل يقذف امرأته ويجيء بثلاثة يشهدون

باب الرجل يقذف امرأته ويجيء بثلاثة يشهدون

باب الرجل يقذف امرأته ويجئ بثلاثة يشهدون 13365 - أخبرنا عبد الرزاق قال : أخبرنا ابن جريج قال :
أخبرني علي بن حصين أنه سمع أبا [1] الشعثاء يقول : كان ابن عباس لا يرى على المرأة رجما شهد عليها ثلاثة رجال وزوجها الرابع بالزنا ، ويقول : يلاعنها [2] ، قال : وقال أبو الشعثاء : ما أراها إلا ترجم .
13366 - عبد الرزاق عن معمر عن قتادة في امرأة شهد عليها أربعة بالزنا ، أحدهم زوجها ، قال : يلاعنها زوجها ، ويجلد الثلاثة ، قال : وقال الزهري : ترجم .
13367 - عبد الرزاق عن الثوري عن سليمان الشيباني عن الشعبي قال : إذا كانوا أربعة أحدهم الزوج ، أحرزوا ظهورهم وأقيم الحد [3] ، قال : وقال إبراهيم : يضربون حتى يجئ معهم رابع غير الزوج [4] .
13368 - عبد الرزاق عن معمر عن الزهري وقتادة في رجل قذف امرأته وجاء بثلاثة يشهدون ، قالا : يجلدون ولا يلاعنها زوجها .



[1] في " ص " " أبي الشعثاء " .
[2] أخرج سعيد بن منصور من طريق عبيد الله بن عبد الله عن ابن عباس قال : " يلاعن الزوج ويجلد الثلاثة " ، قال أبو الزناد : وهذا رأي أهل بلدنا ، قال سعيد : وهو القول ، قلت : وهو القول عندنا إذا كان الزوج قذفها أولا ثم جاء بثلاثة سواه يشهدون أنها زنت ، وأما إذا شهد أربعة وأحدهم الزوج ولم يكن الزوج قذف قبل ذلك فتقبل شهادتهم ويقام عليها الحد ، كذا في الهندية 2 : 155 .
[3] في سنن سعيد " يقام عليها الحد " .
[4] أخرجه سعيد بن منصور بمعناه عن هشيم عن الشيباني .

نام کتاب : المصنف نویسنده : عبد الرزاق الصنعاني    جلد : 7  صفحه : 331
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست