لم يأذن للمتوفى عنها زوجها أن تبيت عند أبيها إلا ليلة واحدة ، وهو في الموت [1] . 12066 - عبد الرزاق عن ابن جريج قال : سمعت يحيى بن سعيد يحدث أن عمر بن الخطاب أرخص للمتوفى عنها أن تبيت عند أبيها وهو وجع ، ليلة واحدة ، قال يحيى : فنحن على أن تظل يومها أجمع حتى الليل في غير بيتها إن شاءت ، وتنقلب ، وذكر نساء فعلن ذلك بالنهار في زمن عمر وغيره . 12067 - عبد الرزاق عن معمر عن أيوب عن يوسف بن ماهك عن أمه مسيكة ، أن امرأة متوفى عنها زوجها زارت أهلها في عدتها ، وضربها الطلق ، فأتوا عثمان فسألوه ، فقال : احملوها إلى بيتها وهي تطلق [2] . 12068 - عبد الرزاق عن الثوري عن منصور عن إبراهيم عن علقمة قال : سأل [3] ابن مسعود نساء من همدان نعي إليهن أزواجهن ، فقلن : إنا نستوحش ، فقال عبد الله : تجتمعن بالنهار ، ثم ترجع كل امرأة منكن إلى بيتها بالليل [4] . 12069 - عبد الرزاق عن معمر عن منصور عن علقمة عن ابن
[1] أخرجه سعيد عن هشيم عن يحيى بن سعيد عن أيوب بن موسى عن ابن المسيب ، رقم : 1341 . [2] نقله ابن حزم في المحلى 10 : 286 . [3] كذا في المحلى وفي " ص " " سئل " . [4] أخرجه سعيد عن ابن عيينة عن منصور ، رقم : 1337 وأخرجه " هق " أيضا 7 : 436 .