عن طاووس وعطاء قالا : المتوفى عنها تحج ، وتعتمر ، وتنتقل ، وتبيت [1] . 12061 - أخبرنا عبد الرزاق قال : أخبرنا ابن جريج قال : حدثني ابن شهاب عن سالم بن عبد الله بن عمر [ عن عبد الله ] [2] أنه كان يقول : لا يصلح أن تبيت ليلة واحدة إذا كانت في عدة وفاة ، أو طلاق ، يقول : إلا في بيتها [3] . 12062 - عبد الرزاق عن معمر عن الزهري عن سالم أن ابن عمر قال : لا تخرج المتوفى عنها في عدتها من بيت زوجها . 12063 - عبد الرزاق عن عبد الله بن عمر عن نافع عن ابن عمر قال : لا يخرج المتوفى عنها من بيت زوجها [4] . 12064 - عبد الرزاق عن عبد الله بن عمر عن نافع ، ومعمر عن أيوب عن نافع قال : كانت بنت عبد الله بن عمر تعتد من وفاة زوجها ، فكانت تأتيهم بالنهار فتحدث عندهم ، فإذا كان الليل أمرها أن ترجع إلى بيتها [5] . 12065 - عبد الرزاق عن معمر عن أيوب أن عمر بن الخطاب
[1] في " ص " كأنه " تثبت " فلعله الصواب ، وقد تقدم في ( باب الكفيل في نفقة المرأة ) . [2] كذا في " هق " وهو الصواب أو " عن سالم عن عبد الله بن عمر " . [3] أخرجه " هق " من طريق عبد المجيد عن ابن جريج 7 : 436 . [4] أخرج مالك ومن طريقه " هق " عن نافع عن ابن عمر قال : لا تبيت المتوفى عنها زوجها ولا المبتوتة إلا في بيتها 7 : 435 . [5] أخرجه سعيد عن حماد بن زيد عن أيوب ، رقم : 1367 ونقله ابن حزم من هنا 10 : 286 .