responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المصنف نویسنده : عبد الرزاق الصنعاني    جلد : 7  صفحه : 305


عن رجل زنى وقد أحصن ، ولم يمس امرأته ، قال : لا يرجم ولكن يجلد مئة .
13279 - عبد الرزاق عن معمر عن الزهري وقتادة في الرجل ينكح المرأة ، فيزني قبل أن يجامعها ، قالا : ليس بإحصان حتى يجامعها ، قال معمر : ولا أعلم أحدا خالف قولهما ، قال : وبلغني أنه لا يرجم حتى يشهدوا [1] : لرأيناه يغيب في ذلك منها .
13280 - عبد الرزاق عن الثوري قال : لا يكون الاحصان إلا بالجماع ، ثم قال : أخبرني سماك بن حرب عن حنش عن علي أنه أتى رجل [2] زنى ، فقال : أدخلت بامرأتك ؟ قال : لا ، فضربه [3] .
13281 - عبد الرزاق عن إسرائيل عن سماك بن حرب عن حنش قال : أتى علي رجل ( 2 ) قد زنى بامرأة ، وقد تزوج بامرأة ولم يدخل ، فقال : أزنيت ؟ فقال : لم أحصن ، قال : فأمر به فجلد مئة .
13282 - عبد الرزاق عن الحسن بن عمارة عن العلاء بن بدر قال : فجرت امرأة على عهد علي بن أبي طالب ، وقد تزوجت ولم يدخل بها ، فأتي بها علي ، فجلدها مئة ، ونفاها سنة إلى نهري كربلاء ( 3 ) .



[1] في " ص " " يشهد " .
[2] كذا في " ص " ولعل صوابه " أتي برجل " .
[3] أخرجه " هق " من طريق شعبة عن سماك فزاد " أن عليا فرق بينهما " وكذا من طريق داود بن أبي هند عن سماك عن رجل من بني عجل 8 : 217 .

نام کتاب : المصنف نویسنده : عبد الرزاق الصنعاني    جلد : 7  صفحه : 305
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست