الشرك بآبائهم [1] . 13275 - عبد الرزاق عن الثوري عن عبد الله بن عون عن غاضرة العنبري [2] قال : أتينا عمر بن الخطاب في نساء تبايعن [3] في الجاهلية ، فأمر أن يقام [4] أولادهن على آبائهن ، ولا يسترقوا . تبايعن يعني بعن [5] . باب هل يحصن الرجل ولم يدخل 13276 - أخبرنا عبد الرزاق قال : أخبرنا ابن جريج عن عطاء قال : الاحصان أن يجامعها ، ليس دون ذلك إحصان ، ولا يرجم حتى يشهدوا لرأيناه يغيب في ذلك منها . وعمرو وابن طاووس مثله . 13277 - أخبرنا عبد الرزاق قال : أخبرنا ابن جريج قال : أخبرني أبو الزبير أنه سمع جابر بن عبد الله يقول في البكر ينكح ثم يزني قبل أن يجمع مع امرأته ، قال : الجلد عليه ولا رجم . 13278 - عبد الرزاق عن ابن جريج قال : أخبرني ابن شهاب
[1] أخرج مالك عن يحيى بن سعيد بهذا الاسناد : أن عمر كان يليط أولاد الجاهلية بمن إدعاهم في الاسلام ، ويليط يعني يلحق . [2] ذكره البخاري وابن أبي حاتم . [3] كذا في ( باب الأمة تغر الحر بنفسها ) وقد تقدم ، ووقع هنا " في نسائهن عين " وهو عندي تحريف من الناسخ . [4] فيما تقدم عند المصنف " أن يقوم " . [5] في " ص " " ساعين يعني بعين " والصواب عندي ما أثبته ( على صيغة الجمع المؤنث المبني للمفعول ) وقد يحتمل أن يكون " بغين " من البغاء .