نكحت ولم تعلم أن تحته أمة ، خيرت ، فإن شاءت فارقته ، وإن شاءت قرت عنده . 13096 - عبد الرزاق عن ابن جريج قال : أخبرني ابن شهاب عن الحرة تنكح على الأمة ، أن السنة فيها التي يعمل الحر بها ، أن لا ينكح الحر أمة وهو يجد طولا لحرة ، فإن لم يجد طولا خلي بينه وبين نكاح الأمة ، فإن نكح عليها حرة خلي بينه وبين ذلك ، إذا علمت الحرة أن تحته أمة ، فإن لم تعلم خيرت الحرة بين فراقه والمكث عنده ، على مثلي ما للأمة من قسمة ونفقة [1] ، وإن نكح عليها أمة ، نزعت وعوقب . 13097 - عبد الرزاق عن ابن جريج قال : أخبرني [ ابن ] طاووس عن أبيه أنه كان يقول : لا تجتمع الأمة والحرة في النكاح عند الرجل ، قال طاووس : ( وأن تصبروا ) عن نكاح الأمة ( خير لكم ) [2] . 13098 - عبد الرزاق عن الثوري وابن عيينة عن إسماعيل عن الشعبي عن مسروق قال : أما نكاح الأمة على الحرة ، فهو مثل لحم الخنزير اضطر إليه ، ثم استغني عنه ، قال : ولا بأس أن ينكح العبد الأمة على الحرة [3] . 13099 - عبد الرزاق عن ابن جريج عن رجل عن الحسن قال :
[1] في " ص " " من قسمة نفسه " . [2] سورة النساء ، الآية : 25 . [3] أخرج سعيد عن هشيم وابن عيينة عن إسماعيل نحوه 3 ، رقم : 730 و 731 .