عن يحيى بن سعيد عن ابن المسيب قال : تنكح الحرة على الأمة ، قال : ولا تنكح الأمة على الحرة ، فإن الحرة رضيت كان لها من القسم الثلثان ، وللأمة الثلث [1] . 13092 - عبد الرزاق عن معمر عن قتادة عن الحسن وابن المسيب قالا : لا تنكح الأمة على الحرة ، وتنكح الحرة على الأمة ، ويقسم للحرة يومان ، وللأمة يوم ، والنفقة كذلك . 13093 - عبد الرزاق عن الثوري عن يونس عن الحسن ، وعن داود عن ابن المسيب ، قالا : إن نكح الحرة على الأمة كان للحرة يومان ، وللأمة يوم [2] . 13094 - عبد الرزاق عن معمر عن قتادة عن ابن المسيب قال : إن نكح الأمة على الحرة خيرت الحرة ، فإن أحبت أن تقر عنده فلها مثلا ما للأمة من قسمة ونفقة ، وإن شاءت فرق بينه وبين الأمة . 13095 - عبد الرزاق عن معمر عن الزهري قال : لا بأس بأن تنكح الحرة على الأمة ، ولا تنكح الأمة على الحرة ، فإن نكح أمة على حرة ، فرق بينه وبين الأمة ، وعوقب ، وإن نكح حرة على أمة ، وقد علمت أن تحته أمة ، فلها مثلا [ ما ] [3] للأمة من قسمة ونفقة [4] ، وإن
[1] أخرجه سعيد عن هشيم عن يحيى مختصرا 3 ، رقم : 721 . [2] أخرجه سعيد عن هشيم عن داود عن ابن المسيب 3 ، رقم : 719 . [3] سقطت " ما " من " ص " . [4] في " ص " " نفسه " خطأ .