responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المصنف نویسنده : عبد الرزاق الصنعاني    جلد : 7  صفحه : 245


باب الأمة تكون عند الرجل فيطلقها ثم يشتريها

باب الأمة تكون عند الرجل فيطلقها ثم يشتريها

عبد طلق امرأته تطليقتين ، ثم أعتقها [1] ، أيتزوجها ؟ قال : نعم ، قيل : عمن ؟ قال : أفتى بذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم .
باب الأمة تكون عند الرجل فيطلقها ثم يشتريها 12990 - عبد الرزاق عن ابن جريج عن عطاء قال : قلت لعطاء : رجل بت أمة ، ثم ابتاعها ، ولم تنكح بعده أحدا ، أتحل له ؟
قال : نعم ، كان ابن عباس يقوله ، قال عطاء : وإن كان أصابها حين ابتاعها ، ثم أعتقها ، فلينكحها قبل أن تنكح زوجا غيره ، وإن لم يصبها فلا .
12991 - عبد الرزاق عن الثوري قال : أخبرني عثمان بن حكيم عن سليمان بن يسار أن جارية كثير بن الصلت كانت تحت عبد ، فأبانها ، ثم قضي له أن أعتق ، فأراد أن يشتريها ، فقال زيد بن ثابت :
لا تحل لك حتى تنكح زوجا غيرك .
12992 - عبد الرزاق عن مالك عن الزهري عن أبي عبد الرحمن [2] عن زيد بن ثابت في الأمة يطلقها زوجها البتة ، ثم يشتريها ، أنه لا تحل له حتى تنكح زوجا غيره ، قاله [3] مالك ، وقاله



[1] كذا في " ص " .
[2] قال ابن عبد البر : اختلف في اسم أبي عبد الرحمن ، والأشبه بالصواب أنه طاووس راجع تنوير الحوالك 2 : 71 .
[3] كذا في " ص " ولعل الصواب " قال مالك : وقاله . . . الخ " .

نام کتاب : المصنف نویسنده : عبد الرزاق الصنعاني    جلد : 7  صفحه : 245
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست