عبد طلق امرأته تطليقتين ، ثم أعتقها [1] ، أيتزوجها ؟ قال : نعم ، قيل : عمن ؟ قال : أفتى بذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم . باب الأمة تكون عند الرجل فيطلقها ثم يشتريها 12990 - عبد الرزاق عن ابن جريج عن عطاء قال : قلت لعطاء : رجل بت أمة ، ثم ابتاعها ، ولم تنكح بعده أحدا ، أتحل له ؟ قال : نعم ، كان ابن عباس يقوله ، قال عطاء : وإن كان أصابها حين ابتاعها ، ثم أعتقها ، فلينكحها قبل أن تنكح زوجا غيره ، وإن لم يصبها فلا . 12991 - عبد الرزاق عن الثوري قال : أخبرني عثمان بن حكيم عن سليمان بن يسار أن جارية كثير بن الصلت كانت تحت عبد ، فأبانها ، ثم قضي له أن أعتق ، فأراد أن يشتريها ، فقال زيد بن ثابت : لا تحل لك حتى تنكح زوجا غيرك . 12992 - عبد الرزاق عن مالك عن الزهري عن أبي عبد الرحمن [2] عن زيد بن ثابت في الأمة يطلقها زوجها البتة ، ثم يشتريها ، أنه لا تحل له حتى تنكح زوجا غيره ، قاله [3] مالك ، وقاله
[1] كذا في " ص " . [2] قال ابن عبد البر : اختلف في اسم أبي عبد الرحمن ، والأشبه بالصواب أنه طاووس راجع تنوير الحوالك 2 : 71 . [3] كذا في " ص " ولعل الصواب " قال مالك : وقاله . . . الخ " .