النكاح ، وأعطاها قلوصين ، ورد إلى أبي موسى ثلاثا [1] . 12985 - عبد الرزاق عن معمر عن قتادة عن الحسن في عبد تزوج بغير إذن سيده ، قال : إن شاء السيد فرق بينهما ، وإن شاء أقرهما على نكاحهما [2] . 12986 - عبد الرزاق عن الثوري عن مغيرة عن إبراهيم مثل قول الحسن [3] . باب العبدين يفترقان بطلاق ثم يعتقان 12987 - عبد الرزاق عن ابن جريج قال : قلت لعطاء : طلق امرأته بإذن سيدها فبتها ، ثم أعتقها [4] ، قال : لا تحل له حتى تنكح زوجا غيره ، وقاله الثوري . 12988 - عبد الرزاق عن معمر عن عاصم بن سليمان عن الشعبي عن مسروق قال فيها : لا تحل له حتى تنكح زوجا غيره ، لا تحل إلا من حيث حرمت . 12989 - عبد الرزاق عن معمر عن يحيى بن أبي كثير عن عمرو بن معتب عن الحسن - مولى ابن نوفل - قال : سئل ابن عباس عن
[1] أخرجه سعيد عن هشيم عن خالد عن ابن سيرين بسياق آخر 3 ، رقم : 793 . [2] أخرجه سعيد عن هشيم عن يونس عن الحسن 3 ، رقم : 788 . [3] أخرجه سعيد عن هشيم عن مغيرة 3 ، رقم : 788 . [4] كذا في " ص " ولعل الصواب " ثم أعتقهما " أو " ثم أعتقا " .