12749 - عبد الرزاق عن هشام بن حسان عن واصل مولى أبي عيينة عن حماد عن إبراهيم قال : من نظر إلى فرج امرأة وابنتها احتجب الله عنه يوم القيامة . 12750 - عبد الرزاق عن الثوري عن مطرف [1] عن أبي الجهم [2] عن أبي الأخضر التميمي [3] عن عمار بن ياسر قال : ما حرم الله شيئا من الحرائر إلا قد حرمه من الإماء ، أن يجتمعن رجل [4] ، يقول : يزيد على أربع في السراري [5] . باب هل يطؤ أحد جاريته [ مشركة ] [6] 12751 - عبد الرزاق عن معمر عن قتادة أن ابن مسعود قال : وأكره أمتك مشركة [7] . 12752 - عبد الرزاق عن معمر عن الزهري قال : لا يحل لرجل
[1] كذا في سنن سعيد و " هق " وفي " ص " " مطر " خطأ . [2] هو سليمان بن الجهم تابعي ثقة ، من رجال التهذيب . [3] ذكره الدولابي ، ولم يزد على أن ذكر له هذا الأثر برواية أسباط عن مطرف عن أبي الجهم . [4] كذا في " ص " ولعل الصواب " إلا أن يجمعهن رجل " . [5] أخرجه سعيد عن ابن عيينة 3 ، رقم : 1730 و " هق " من طريق الشافعي عن ابن عيينة 7 : 163 ولفظ سعيد " يحرم من الإماء ما يحرم من الحرائر إلا العدد " ونحوه لفظ " هق " . [6] أخشى أن يكون سقط من " ص " . [7] أخرجه سعيد بن منصور من وجه آخر ولفظه : " يكره للرجل أن يطأ أمته إذا فجرت ، أو يطأها وهي مشركة " 3 ، رقم : 2035 .