12689 - عبد الرزاق عن معمر عن قتادة قال : سئل عمر عن رجل طلق امرأته في الجاهلية تطليقتين ، وفي الاسلام تطليقة ، فقال عمر : لا آمرك ولا أنهاك ، فقال عبد الرحمن بن عوف : لكني آمرك ، ليس طلاقك في الشرك بشئ ، قال معمر : وكان قتادة يفتي به ، يقول : ليس طلاقك في الشرك بشئ . باب جمع أربع من أهل الكتاب [1] 12690 - عبد الرزاق عن الثوري عن [2] جمع أربع من أهل الكتاب ، قال : لا بأس بذلك . 12691 - عبد الرزاق عن ابن جريج عن عطاء أنه كان يقول : المرأة من أهل الكتاب كهيئة الحرة المسلمة ، عدتها وطلاقها ، والقسمة لها ، إذا كانت مع المسلمة ، قال : وتنكح على المسلمة ، ومن نكحها فقد أحصن ، سمين محصنات [3] . 12692 - عبد الرزاق عن ابن جريج قال : قال لي سليمان بن موسى : شأن اليهودية والنصرانية كشأل الحرة المسلمة ، الطلاق ، والعدة ، والاحصان ، والقسم بينهما وبين الحرة المسلمة ( 3 ) . 12693 - عبد الرزاق عن معمر عن قتادة عن ابن المسيب أن
[1] هذا الباب معاد ، تقدم في السادس ص 79 . [2] كذا في " ص " ولعل صوابه " عن الثوري سئل عن " وتقدم في 6 : 79 " أخبرني الثوري : لا بأس بجمع أربع " . [3] تقدم في المجلد السادس برقم : 10064 .