أختين ، ثم أسلموا ، قال : يفرق [1] في الاسلام الأختين [2] . باب الطلاق في الشرك 12684 - عبد الرزاق عن ابن جريج قال : قلت لعطاء : رجل طلق امرأته في الشرك ، وبت طلاقها ما كان ، ثم أسلما ، قال : ما أرى أن تحل له حتى تنكح زوجا غيره . 12685 - عبد الرزاق عن ابن جريج عن عمرو بن دينار قال : لقد طلق رجال [3] نساء في الجاهلية ، ثم جاء الاسلام فما رجعن إلى أزواجهن . 12686 - عبد الرزاق عن معمر عن الزهري أنه كان يوجب الطلاق في الشرك . 12687 - عبد الرزاق عن معمر عن الزهري في نصرانية طلقها زوجها وهما نصرانيان ، ثم أسلما بعد ذلك ولم تنكح زوجا غيره [4] . 12688 - عبد الرزاق عن الثوري عن فراس الهمداني قال : سألت الشعبي عمن طلق في الشرك ، ثم أسلم ، قال : لم يزده الاسلام إلا قوة وشدة .
[1] في السادس " يفارق " . [2] تقدمت هذه الآثار كلها إلا ثاني آثار الباب . [3] في " ص " " رجل " . [4] كذا في " ص " ولا يفيد شيئا .