زيد بن وهب قال : كتب عمر بن الخطاب أن المسلم ينكح النصرانية ، وأن النصراني لا ينكح المسلمة [1] ، ويتزوج المهاجر الاعرابية ، ولا يتزوج الاعرابي المهاجرة ، ليخرجها من دار هجرتها . 12665 - أخبرنا عبد الرزاق قال : أخبرنا ابن جريج عن أبي الزبير قال : سمعت جابر بن عبد الله يقول : نساء أهل الكتاب لنا حل ، ونساءنا عليهم [2] حرام [3] . باب نكاح نساء أهل الكتاب 12666 - أخبرنا عبد الرزاق قال : أخبرنا ابن جريج عن عطاء قال : لا بأس بنكاح نساء أهل الكتاب ، ولا ينكح المسلمون نساء العرب [4] . 12667 - عبد الرزاق عن معمر عن قتادة في قوله * ( ولا تنكحوا المشركات ) * [5] ، قال : المشركات ممن ليس من أهل الكتاب . 12668 - عبد الرزاق عن معمر عن قتادة أن حذيفة نكح يهودية
[1] تقدم في السادس وسيأتي ، وقد أخرجه " هق " من طريق عبد الله بن الوليد عن الثوري : 7 : 172 . [2] وقد حرفه ناسخ الأصل هنا فنسخ " نساءهم علينا حرام " . [3] تقدم في الباب قبله وفي السادس . [4] في السادس " ولا تنكح نساء نصارى العرب " وقد أخرج " هق " عن ابن جريج عن عطاء : ليس نصارى العرب بأهل الكتاب ، إنما أهل الكتاب بنو إسرائيل الخ 7 : 172 . [5] سورة البقرة : الآية : 221 .