إلا أن يكون أمرهما قد رفع إلى السلطان ، فيفرق بينهما ، قال معمر : وقال عمر بن عبد العزيز [1] . 12660 - عبد الرزاق عن معمر عن أيوب عن ابن سيرين عن عبد الله بن يزيد الخطمي قال : أسلمت امرأة في [2] أهل الحيرة ، ولم يسلم زوجها ، فكتب فيها عمر بن الخطاب : أن خيروها ، فإن شاءت فارقته ، وإن شاءت قرت عنده [3] . 12661 - عبد الرزاق عن ابن عيينة عن مطرف عن الشعبي أن عليا قال : هو أحق بها ما لم يخرجها من مصرها [4] . 12662 - عبد الرزاق عن الثوري عن منصور عن إبراهيم قال : هو أحق بها ما لم يخرجها من دار هجرتها [5] . باب لا يزوج مسلم يهوديا ولا نصرانيا 12663 - عبد الرزاق عن الثوري وقتادة قالا : لا يحل لك أن تنكح يهوديا ، ولا نصرانيا ، ولا مجوسيا ، ولا رجلا من غير أهل دينك . 12664 - عبد الرزاق عن الثوري عن يزيد بن أبي زياد عن
[1] كذا في " ص " ولعل الصواب " وقال به " وقد تقدم عن عمر بن عبد العزيز نحو من هذا . [2] في السادس " من " . [3] تقدم في السادس برقم 10083 [4] تقدم في السادس برقم 10084 [5] تقدم في السادس برقم 10085