responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المصنف نویسنده : عبد الرزاق الصنعاني    جلد : 7  صفحه : 166


وما كان من نكاح أو طلاق كان في الجاهلية ، فأدركه الاسلام ، إن رسول الله صلى الله عليه وسلم أقره على ذلك ، إلا الربا ، فما أدرك الاسلام من ربا لم يقبض ، رد إلى البايع رأس ماله ، وطرح الربا ، وذكر أن الناس كلموا رسول الله صلى الله عليه وسلم في مواريثهم ، وكانوا يتوارثون كابرا عن كابر ليرجعها ، فأبى .
12632 - عبد الرزاق عن ابن جريج قال : سألت عطاء ، أبلغك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أقر الناس على ما أدركهم عليه الاسلام ، من طلاق ، أو نكاح ، أو ميراث ؟ قال : ما بلغنا إلا ذلك .
12633 - عبد الرزاق عن معمر عن الزهري قال : إذا وقعت المواريث ، فمن أسلم على ميراث فليس بشئ .
12634 - عبد الرزاق عن معمر عن ابن طاووس عن عطاء بن أبي رباح أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : كل مال قسم في الجاهلية فهو على قسم الجاهلية ، وكل مال أدركه الاسلام ، فهو على قسم الاسلام [1] .
12635 - عبد الرزاق عن معمر عن قتادة وأيوب عن أبي قلابة عن عمر بن الخطاب قال : من أسلم على ميراث قبل أن يقسم ، ورث منه [2] .
12636 - عبد الرزاق عن ابن جريج قال : قال عطاء : فما كان من نكاح في الشرك إلا أن يسلم عليه ، فهو عليه .



[1] أخرجه سعيد عن هشيم عن خالد الحذاء عن عطاء بلفظ آخر 3 : رقم : 191 وعن إسماعيل بن عياش عن ابن جريج عن عطاء 3 ، رقم : 195 وأعاده المصنف في المجلد الأخير ( الورقة : 69 ) .
[2] أعاده المصنف في المجلد الأخير ( الورقة : 69 ) .

نام کتاب : المصنف نویسنده : عبد الرزاق الصنعاني    جلد : 7  صفحه : 166
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست