أنه أسلم وعنده أختان ، فأمره النبي صلى الله عليه وسلم أن يختار أيتهما شاء ، ويطلق الأخرى [1] . 12628 - عبد الرزاق عن الحسن بن عمارة عن الحكم عن إبراهيم في رجل أسلم وعنده نسوة [2] ، قال : يمسك الأول الأربع ، ويخلي سبيل الاخر . 12629 - عبد الرزاق عن معمر عن قتادة في رجل أسلم وتحته أختان ، قال : يمسك الأولى منهما ، قال معمر : وأخبرني من سمع الحسن يقول : يختار أيتهما شاء . [3] 12630 - عبد الرزاق عن معمر عن عوف قال : حدثني عمرو ابن هند أن رجلا أسلم وتحته أختان ، فقال له علي بن أبي طالب : لتفارقن إحداهما أو لأضربن عنقك . باب متى أدرك الاسلام من نكاح أو طلاق 12631 - أخبرنا أبو سعيد أحمد بن زياد بن بشر الاعرابي قال : حدثنا إسحاق بن إبراهيم بن عباد الدبري قال : قرأنا على عبد الرزاق عن الثوري عن ابن جريج قال : أخبرني عمرو بن شعيب أنه ما كان من ميراث في الجاهلية لوارثه على نحو مواريثهم فيها ،
[1] أخرجه ابن ماجة من طريق عبد السلام بن حرب عن إسحاق بن عبد الله ، ص 141 . [2] كذا في " ص " سقط اسم العدد . [3] في " ص " " شاءت " خطأ ، وقد تقدم .