* ( عَنْ صَلاتِهِمْ ساهُونَ ] ) * السهو خطأ عن غفلة وذلك ضربان : أحدهما أن لا يكون من الإنسان مولَّداته ودواعيه كمجنون سبّ إنسانا مثلا والثاني أن يكون منه مولَّداته كمن شرب خمرا ثمّ ظهر منه منكر لا عن قصد إلى فعله فالأوّل معفوّ عنه والثاني مأخوذ به ، ومن القسم الثاني ما ذمّ اللَّه في الآية والمعنى في قوله : « عن صلاتهم » سهو ترك لها وقلَّة التفات إليها وعدم المبالاة بها وذلك فعل الفسقة من المؤمنين .
قال أنس بن مالك : الحمد للَّه على أن لم يقل « في صلاتهم » وذلك أنّه لو قال :
« فِي صَلاتِهِمْ » لكان المعنى أنّ السهو يعتريهم وهم فيها إمّا بوسوسة الشيطان أو بحديث نفس وذلك لا يكاد يخلو منه أحد والتخلَّص منه عسير .
قيل : ولمّا نزلت الآية قال صلَّى اللَّه عليه وآله : هذه خير لكم من أن يعطى كلّ واحد منكم مثل جميع الدنيا .
وقيل في معنى « عَنْ صَلاتِهِمْ ساهُونَ » إنّ المعنى والمراد هم الَّذين يؤخّرون الصلاة عن أوقاتها عن ابن عبّاس وجماعة وروي ذلك مرفوعا . وقيل : المراد المنافقون الَّذين لا يرجون لها ثوابا إن صلَّوا ولا يخافون على تركها عقابا فهم عنها غافلون حتّى يذهب وقتها فإذا كانوا مع من يصلَّي صلَّوا وإذا لم يكونوا معهم لم يصلَّوا فكان صلاتهم رياء لا إخلاصا وهو قوله : * ( [ الَّذِينَ هُمْ يُراؤُنَ ] ) * فإن صلَّوها صلَّوها رياء وإن فاتتهم لم يندموا وقيل : هم الَّذين لا يصلَّونها لوقتها ولا يتمّون ركوعها وسجودها قال أبو عبد اللَّه عليه السّلام : هو الترك لها والتواني عنها والمضيّعين لها .
* ( [ وَيَمْنَعُونَ الْماعُونَ ] ) * اختلف فيه قيل : هي الزكاة المفروضة عن عليّ عليه السّلام وأبي عبد اللَّه ، وقيل : المراد من الماعون ما يتعاروه الناس بينهم من الدلو والفأس والقدر وما لا يمنع كالملح والماء وأمثاله . وروى أبو بصير عن أبي عبد اللَّه عليه السّلام هو القرض تقرضه ومتاع البيت تعيره ومنه الزكاة ، قال : فقلت له : إنّ لنا جيرانا إذا أعرناهم متاعا كسروه وأفسدوه فعلينا جناح أن نمنعهم ؟ فقال : لا ليس حينئذ جناح أن تمنعهم