وإن كان الأحوط فيها الاقتصار على الصيغة المروية ، بل خصوص المشهور ، إلا أن الأقوى جواز غيرها أيضا ، والنبوي المروي في « العوالي » عامي ، ولذا لا يصلح للتقييد مضافا إلى عدم صراحته في التعيين ، بل يكفي في مثله الأولوية .
نعم في « شرح النفلية » لثاني الشهيدين أن المعنى في أعوذ وأستعيذ واحد قال الجوهري « 1 » : عذت بفلان ، واستعذت به : أي لجأت إليه ، وفي أستعيذ موافقه للفظ القرآن ، إلا أن أعوذ في هذا المقام أدخل في المعنى ، وأوفق لامتثال الأمر الوارد بقوله : « فاستعذ » لنكتة دقيقة ، وهي أن السين والتاء شأنهما الدلالة على الطلب فوردتا في الأمر ، إيذانا بطلب التعوذ فمعنى « استعذ » إي أطلب منه أن يعيذك فامتثال الأمر أن يقول : أعوذ باللَّه ، أي التجئ إليه ، لأن قائله متعوذ قد عاذ والتجأ ، وقائل أستعيذ ليس بعائذ ، إنما هو طالب العياذ به ، كما تقول : أستخير باللَّه ، أي أطلب منه الخيرة وأستغفر أي أطلب مغفرته .
لكنهما « 2 » دخلتا هنا في فعل الأمر بخلاف الاستعاذة ، وبذلك يظهر الفرق بين الامتثال بقوله « استغفر اللَّه » ، دون استعذ باللَّه ، لأن المغفرة إنما تكون من اللَّه فيحسن طلبها ، والالتجاء يكون من العبد فلا يحسن طلبه .
ثم اعترض على كلام الجوهري ، وحكي عن جماعة من المحققين ردّوه واعترضه بعض « 3 » المحققين في تلك النكتة بأنّه إذا كان معنى استعذ اطلب منه ما يعيذك